السؤال
أختي لديها طفلة محتضنة، عمرها ثلاثة أشهر، وقد تناولت أدوية وهرمونات لتحفيز إدرار اللبن، وهي تُرضع الطفلة. فهل يصبح زوجها أبًا للطفلة، فيكون محْرَمًا لها، مع العلم أن اللبن ليس بسبب حمل من زوجها؟ وهل يحرم إخوة الأم المرضعة على الطفلة، فيصبحون لها أخوالًا من الرضاعة؟ وكذلك، هل يحرم إخوة الزوج على الطفلة، فيصبحون أعمامًا لها من الرضاعة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في اللبن إذا ثاب من ثدي المرأة بسبب الدواء والهرمونات، هل تنتشر به الحرمة أم لا؟ وهل تصير به أُمّا له من الرضاعة أم لا؟ وسبق بيان أقوالهم في هذه المسألة في الفتوى: 38351. وقد مِلْنَا فيها إلى القول بكونه ينشر الحرمة بالنسبة للمرضعة، فيمكن مطالعة هذه الفتوى.
أما زوج هذه المرأة فلا يصير أباً لهذه البنت من الرضاعة إلا إذا كان لبن زوجته يزيد بسبب وطئه لها، لأن اللبن ليس ناتجًا عن علاقته بزوجته، وإنما هو بسبب الدواء، فأشبه لبن امرأة ترضع ولدا من لبنها زوجها السابق، وقد نص الفقهاء على أن اللبن في هذه الحالة يضاف للزوج الأول، لا للزوج الثاني، ما لم يزد ويكثر بسبب وطئه.
وفي حال كون اللبن لا ينسب للزوج فإن الولد يعتبر ربيبا له من الرضاع.
وبناء على هذا؛ يكون إخوة المرضعة أخوالاً لهذه البنت من الرضاعة؛ لأن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة.
قال ابن قدامة في المغني: كل امرأة حرمت من النسب، حرم مثلها من الرضاع، وهن الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، على الوجه الذي شرحناه في النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]. اهـ.
ولا يكون إخوة زوجها أعمامًا لها من الرضاعة؛ لأن زوج هذه المرأة ليس أبًا لها من الرضاعة، إنما هي ربيبته، كما أسلفنا القول في ذلك. وتراجع الفتوى: 382237.
والله أعلم.