بيع وشراء أسهم الشركات بين المنع والجواز

0 298

السؤال

فضيلة الشيخ أود طرح سؤال حول الأسهم وحلالها وحرامها، فقد قرأت أن التعامل بالأسهم المختلطة بيعا وشراء وغيرها يحرم بإجماع الفقهاء، ولكن عندي سؤال أرجو منكم الإجابة عليه، سؤالي هو لما كان معلوما للجميع أن معظم الشركات أن لم يكن كلها في بلاد المسلمين تتعامل مع البنوك الربوية إما بالفائدة أو الاقتراض وهو ما يجعل التعامل بأسهمها حراما على حسب الإجماع، ولما كانت بعض هذه الشركات شركات تمس بحياة المواطنين وأعمالهم كالاتصالات والكهرباء وغيرها من هذه الشركات وكذا البنوك فإن عدم مساهمة المسلمين فيها يجعل المجال مفتوحا أمام غير المسلمين للسيطرة عليها وإدارتها وفق أهوائهم ويجعل للكافرين على المؤمنين سلطانا يتحكم فيهم وقد يوصلهم للتحكم في حياة الناس ولما لم يكن الحكم في أغلب بلدان المسلمين بكتاب الله وشريعته يحصل الخوف على المسلمين من تملك غير المسلمين لمورادهم وأرزاقهم، وقد أذكر مثالا على ذلك بئر اليهودي في المدينة لما شح الماء واشترى عثمان نصف البئر ليسقي المسلمين، قد لا يكون هناك تشابه ولكن أليس درء المفاسد أولى من جلب المنافع؟ ولكم الشكر في توضيحكم لهذه المسألة... جزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بيع وشراء أسهم الشركات يختلف باختلاف الشركات، والشركات لا تخرج عن ثلاثة أصناف:

1- شركات أصل عملها مباح كالصناعات والنقل والهاتف ونحو ذلك، فهذا يباح بيع وشراء أسهمها ما لم تكن تقرض أو تقترض بالفائدة أو تقدم خدمة محرمة كجلب القنوات الفضائية المعروفة بنشر الشر والدعوة إليه.

2- شركات أصل عملها حرام كشركات بيع الخمور والبنوك الربوية ونحوها فهذه لا يحل بيع وشراء أسهمها.

3- شركات أصل عملها حلال ولكنها تمارس أعمالا أخرى محرمة كأن تودع شيئا من رأس مالها في البنوك لتأخذ عليه فائدة أو تصدر سندات قرض ربوية، والراجح عندنا أنه لا يجوز شراء أسهم هذا النوع من الشركات تحت أي مسوغ ولو كان هذا المسوغ هو: خشية استيلاء أهل الفساد على المؤسسات المالية مثلا، فديننا يقرر قاعدة معروفة وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فيجب أن تكون الوسيلة إلى المقصد المشروع وسيلة مشروعة، وبعبارة أخرى: الغاية لا تبرر الوسيلة.

وأما ما ذكره السائل من حجج يراها مجوزة للاستثمار في الشركات المحرمة فهذه الحجج لا تثبت عند المناقشة ويمكن دفعها بما يبطلها من البراهين، وليس المجال هنا مجال بسط هذه الردود، وحسب السائل ما تقدم من جواب سؤاله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات