الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المساهمة في سيارة لدى شركة تُؤَمِّن سيارتها

السؤال

لي صديق يملك شركة لتأجير السيارات، وبسبب العصابات على رقاب الناس، فإن القانون المروري، لا يكاد يكون مفعّلاً أبداً، فغالباً -إن لم أقل قطعاً- يضيع حق الطرف الضعيف في حوادث السيارات، حتى لو كان التخطيط المروري لصالحه، لذلك تضطر شركة تأجير السيارات أن تؤمّن سياراتها عند إحدى شركات التأمين، على الأقل كي تحفظ حق المساهمين في سياراتهم عند الشركة.
فهل تعذر الشركة بالاضطرار لتأمين سياراتها، خصوصاً، وإني قد سمعت أن بعض العلماء أجاز التأمين على المال العام، كالتأمين على البضائع المنقولة من خلال البحر؟ وهل بإمكاني المساهمة في سيارة مع هذه الشركة؟ مع العلم أن السيارة التي سأشتريها، ولي نسبة من أرباح تأجيرها، ستسجل باسم شركة التأجير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في التامين على السيارة إذا كان التأمين تكافليا إسلاميا، وأما التأمين التجاري فلا يجوز، إلا إذا اقتضته حاجة معتبرة، ولم يوجد التأمين التكافلي الإسلامي الذي تندفع به تلك الحاجة، وقد ناقش المجلس الأوروبي للإفتاء في قراره 7ـ 6، مسألة التأمين التجاري في البلاد التي لا يوجد فيها تأمين تكافلي إسلامي، ومما جاء في قراره:

هناك حالات، وبيئات تقتضي إيجاد حلول لمعالجة الأوضاع الخاصة، وتلبية متطلباتها، ولا سيما حالة المسلمين في أوروبا، حيث يسود التأمين التجاري، وتشتد الحاجة إلى الاستفادة منه؛ لدرء الأخطار التي يكثر تعرّضهم لها في حياتهم المعاشية بكل صورها، وعدم توافر البديل الإسلامي -التأمين التكافلي-، وتعسّر إيجاده في الوقت الحاضر؛ فإن المجلس يفتي بجواز التأمين التجاري في الحالات التالية وما يماثلها.

ـ حالات الحاجة إلى التأمين لدفع الحرج والمشقة الشديدة، حيث يغتفر معها الغرر القائم في نظام التأمين التجاري، ومن أمثلة ذلك:

1ـ التأمين على المؤسسات الإسلامية، كالمساجد، والمراكز، والمدارس، ونحوها.

2ـ التأمين على السيارات، والآليات، والمعدات، والمنازل، والمؤسسات المهنية، والتجارية؛ درءًا للمخاطر غير المقدور على تغطيتها، كالحريق، والسرقة، وتعطّل المرافق المختلفة ... . انتهى.

وعليه؛ فإن كان هناك تأمين تكافلي مشروع يفي بالحاجة، فلا يجوز التعاقد مع شركات التأمين المحرم. وإذا لم يوجد تأمين مشروع، فلا يحرم التعاقد مع إحدى شركات التأمين التجاري عند وجود الحاجة المعتبرة التي يقع المسلم بفواتها في الحرج والمشقة الشديدة، وإذا حصل الشك، أو التردد في كون الحاجة معتبرة أم لا، بقينا على الأصل، وهو حرمة التعاقد مع شركات التأمين التجاري.

وفي الحال التي يجوز فيها التأمين، فلا مانع أن تشتري سيارة، وتؤمن عليها، ثم تسجلها باسم شركة التأجير، لتعمل عليها مقابل نسبة من دخلها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني