السؤال
راجعوا ما كتبتموه في هذه الفتوى 14052 وجزاكم الله خيرا.. من ناحية إهداء ثواب القراءة فإنكم قلتم به وهذا لا دليل عليه والراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم أنه لا يصل وإنما ربما يضيع الأجر على القارئ الذي أهدى ثواب قراءته؟ وجزاكم الله خيرا.
راجعوا ما كتبتموه في هذه الفتوى 14052 وجزاكم الله خيرا.. من ناحية إهداء ثواب القراءة فإنكم قلتم به وهذا لا دليل عليه والراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم أنه لا يصل وإنما ربما يضيع الأجر على القارئ الذي أهدى ثواب قراءته؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر الأخ السائل ابتداء على تواصله معنا وإبداء نصحه فيما يرى أنه صواب، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأما ما ذكره عن مرجوحية القول بجواز إهداء ثواب قراءة القرآن للميت، وأن هذا القول لا دليل عليه فهذا قول غير صحيح، فقد دلت السنة على وصول ثواب العمل الصالح إذا عمل للميت، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت، فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. رواه أبو داود. وقال للذي سأله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: نعم.
فهذه الأعمال أوصل الله نفعها للميت مع كون الصيام عبادة بدنية فكذلك ما سواه، ووجه ذلك أن من عمل عملا ملك ثوابه، ومن ملك شيئا فله أن يهبه ما لم يقم بالموهوب له مانع من الانتفاع بالثواب، ولا يمنع منه إلا الكفر، والموت ليس بمانع بدليل وصول الدعاء، ولذا ذهب كثير من الأئمة إلى أن أي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، وهذا مذهب الإمامين أحمد ابن حنبل وأبي حنيفة النعمان بن ثابت.
ومع أننا نفتي بجواز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الميت، فإننا ننبه إلى أمرين:
الأول: أن السبيل إلى ذلك هو فعلها بنية التقرب إلى الله وإهداء ثوابها للغير، لكن يجب الحذر من فعل ذلك على صورة تدخلها في دائرة الابتداع، كاستئجار قارئ، أو فعلها جماعة، أو تخصيص شخص معين بقراءتها، لا سيما إن عرف عنه الخير والصلاح، اعتقادا من قارئها أنه بذلك يجلب نفعا أو يدفع ضرا، فيترتب عليه فساد في الاعتقاد، كما هو واقع ومشاهد من كثير من جهلة المسلمين.
الثاني: أن الاقتصار على الصدقة عن الميت والدعاء له أفضل من إهداء الثواب خروجا من الخلاف، ولأنه لم يكن من عادة السلف أن يقرأ الواحد منهم القرآن ثم يهديه إلى الميت.
والله أعلم.