ماتت عن أم وأخ لأم وأخوين شقيقين وأخت شقيقة

0 207

السؤال

ماتت عن أم وأخ لأم وأخوين شقيقين وأخت شقيقة فما هو ميراث كل منهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفيت عن أم وأخ لأم وأخوين شقيقين وأخت شقيقة، ولم تترك وارثا غيرهم فإن تركتها تقسم كالتالي: للأم السدس لقول الله تعالى في ميراث الأم: فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين  {النساء:11}، ولأخيه من أمه السدس أيضا لقول الله تعالى في الفرد من الإخوة من الأم: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس  {النساء:12}، والباقي يقسم بين أخويه الشقيقين وأخته الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين  {النساء:176}، فتقسم التركة على ثلاثين سهما للأم سدسها خمسة أسهم، وكذا للأخ من الأم سدسها خمسة أسهم، ولكل أخ شقيق ثمانية أسهم وللأخت الشقيقة أربعة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة