السؤال
لقد قام أحد جيراننا باستخراج كنز من أرضنا وذلك خلسة في الظلام الدامس من دون إذننا وعلى ما يبدو فقد استعمل السحر والجن والعياذ بالله فقد ترك في مكان الكنز أوراقا مكتوبة وملحا وحمامة بيضاء مذبوحة، فهل يجوز لنا المطالبة بحقنا في الكنز؟
لقد قام أحد جيراننا باستخراج كنز من أرضنا وذلك خلسة في الظلام الدامس من دون إذننا وعلى ما يبدو فقد استعمل السحر والجن والعياذ بالله فقد ترك في مكان الكنز أوراقا مكتوبة وملحا وحمامة بيضاء مذبوحة، فهل يجوز لنا المطالبة بحقنا في الكنز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز استخدام الجن في استخراج هذه الكنوز ولا غيرها من الأعمال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5701.
ومن وجد كنزا فإما أن يكون عليه علامة من علامات الإسلام، أو علامة من علامات الجاهلية، أو لا يكون عليه شيء من ذلك، فإن كان عليه علامة من علامات الإسلام كاسم النبي صلى الله عليه وسلم أو اسم أحد الخلفاء أو بكتابة آية من قرآن وهكذا، فهو لقطة، واللقطة: كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه، والواجب فيه أن يعرف سنة، فإن وجد مالكه أو وارث مالكه -وإن علا- فهو له وإلا فليتمتع به من وجده، ومتى وجد مالكه أو وارثه فهو أحق به.
وإما إن كان عليه علامة من علامات الجاهلية، كالدراهم المنقوش عليها الصليب والصنم فقد اتفق أهل العلم على وجوب إخراج خمسه وصرفه في مصارف الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. واختلفوا في أربعة أخماسه هل هي لمن وجده أو لمن وجد في أرضه؟
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى أن الركاز -الكنز- الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لصاحبها، وفي رواية أخرى عن أحمد وهي المذهب أنه لواجده، وإذا لم توجد عليه علامة إسلام أو علامة جاهلية فاختلفوا هل هو لقطة أو ركاز؟ وعلى كل حال فإن الذي ننصح به ها هنا أن يعرض الأمر على القضاء ليحكم فيه فإن حكم القاضي يرفع الخلاف، ولا سيما أن المسألة فيها تفصيل وخلاف وأقوال يطول ذكرها ولا تناسب مقام الفتوى.
والله أعلم.