0 343

السؤال

ما حكم الحلف على المصحف مع تغيير في نفس الحالف عن ما يريده الذي يرغب اليمين في سبيل الستر وخصوصا أن الذي يريد اليمين ليس قاضيا وإنما شخص عادي وطرف في المشكلة قد يسبب ضررا على المحلوف عنه ضررا جسيما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحلف بوضع اليد على المصحف يعتبر بدعة؛ كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 36839، والحلف يكون على نية المستحلف لا على نية الحالف، إذا كان الحلف يتعلق بحق الغير حتى ولو كان المستحلف غير القاضي على ما هو المفتى به عندنا. وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 9957، والفتوى رقم: 7100. ولكن لو اضطر الحالف إلى الكذب في حلفه لإزالة الظلم عنه أو ستر نفسه ولم يترتب على ذلك ضياع حق الغير فلا بأس بأن يحلف، وانظر الفتوى رقم: 100903. في حكم الحلف الكاذب للضرورة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة