السؤال
لي أخت طلقها زوجها أكثر من مرة وفي كل مرة يقول لها أنت طالق ويحضر فتوى من شيخ لوحده ويعود لمعاشرتها وفي المرة الثالثة ظننا أنها حرمت عليه لأنها الطلقة الثالثة ولكنه ذهب إلى الشيخ وحسب قوله أن عدد مرات الطلاق اعتبرت اثنتين فقط لأن واحدة منهم قالها وهو في حالة غضب وعصبية وعاد لمعاشرتها دون أن نتأكد من الموضوع في حينه (أيام كان والدي على قيد الحياة) ومضى الآن على آخر مرة أكثر من 5 سنوات وعلمت أمس من أختي أن زوجها كان في كل مرة يعود لمعاشرتها دون أن يذكر أمامها عبارة (رددتك إلى نفسي) أو ما شابه، ومنذ أسبوعين حدث جدال بين زوج أختي وعمي وقال الأول لعمي اعتبرها طالقا من الليلة وسوف تصلك ورقتها خلال يومين، فأرجو إعلامي هل كانت أختي في حكم المطلقه خلال هذه السنوات وإذا لم تكن كذلك فهل وقع الطلاق في عبارته الأخيرة (اعتبرها طالقا)، فأرجو إفادتي لأن هذا الموضوع يقلقني كثيرا؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في الفعل هل تحصل به الرجعة أم لا، وقد ذكرنا أقوالهم في ذلك بالفتوى رقم: 54195. وبينا فيها أن من أهل العلم من ذهب إلى أن الرجعة تحصل بمجرد الفعل.
وأما قول الزوج (اعتبرها طالقا من الليلة) فمن كنايات الطلاق فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية، وراجعي الفتوى رقم: 3174.
وعليه؛ فإن قصد بهذا اللفظ إيقاع الطلاق في الحال وقع طلاقه وتبين زوجته منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأما بخصوص الطلاق السابق فإن أمر الاعتداد بالطلاق من عدمه يرجع فيه إلى أهل العلم، فإن كان من أفتاه بعدم وقوع إحدى الطلقات الثلاث من العلماء الثقات، وكان هذا الزوج قد حكى له الأمر مطابقا للواقع، فله الأخذ بقوله.
وننبه إلى أن الحياة الزوجية رباط وثيق فلا يعرضها الزوج لما قد يوهنها بالتلفظ بألفاظ الطلاق، فقد قال الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا {البقرة:231}.
والله أعلم.