حكم خلع النقاب في مكان العمل للضرورة

0 211

السؤال

أنا دكتورة أسنان أكملت دراستي وبعدها اتجهت لدراسة الطب البديل (التداوي بالأعشاب) وحصلت على شهادات من بلجيكا وبريطانيا وأعمل حاليا في مركز لطب الأعشاب عمري 26 سنة متزوجة وحامل بالشهر الخامس زوجي دكتور أسنان، أتمنى أن أرتدي النقاب مع العلم أني محجبة من 13 سنة، ولكني لا أستطيع ترك عملي، فهل يجوز لي أن أرتدي النقاب في كل مكان إلا في حجرة الكشف لأتمكن من التواصل مع المرضى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى حكم علاج المرأة للرجال، ولك أن تراجعي فيه الفتوى رقم: 10631.

وفيما يخص موضوع سؤالك، فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب، مع اتفاقهم على وجوب ستر بقية جسدها، وعلى وجوب ستر الوجه والكفين إذا خشيت في كشفهما الفتنة، ولك أن تراجعي في ذلك الفتوى رقم: 8287.

وقولك إنك لا تستطيعين ترك عملك يتعارض مع ما ذكرته من أنك متزوجة، وأن زوجك دكتور أسنان.. فالذي يجب عليه توفير النفقات في البيت هو الزوج، وأما الزوجة فإنما يجب عليها -وهي مكفية من المصاريف- تربية أولادها والقيام بشؤون بيتها، مع أنه إذا وجدت حاجة إلى تطبيب النساء فإن ذلك يجوز لك، وقد يكون واجبا عليك إذا لم يوجد من يقوم به من النساء.

وعلى أية حال فلو افترضنا -جدلا- أنك مضطرة إلى العمل ولا تستطيعين تركه، ولا يمكنك التواصل مع المرضى من الرجال وعلاجهم إلا بكشف الوجه والكفين، فإنه لا يكون عليك من حرج في ذلك، لأن من قواعد الشرع أن الضرورات تبيح المحظورات، قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم {البقرة:173}، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم {التغابن:16}، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، ومتى زالت عاد الأمر إلى ما كان عليه من الحرمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة