ما الحكم إذا تأخر الوصي في إخراج زكاة الموصى عليه

0 379

السؤال

ورثت امرأة من أمها ذهبا أخذ والدها الذهب ومنع ابنته (22 سنة) من أخذ هذا الذهب, ولكنه أخبرها أنه سوف يعطيها إياه في الوقت المناسب، بعد سبع سنين أعطاها الذهب، السؤال: هل على هذه المرأة أن تخرج الزكاة عن 7 سنين أم تبدأ الحساب من الوقت الذي أخذته من أبيها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الذهب حليا كما هو الغالب في مثل هذه الحالة فلا زكاة فيه، بناء على قول الجمهور من أن الحلي المتخذ لاستعمال النساء لا زكاة فيه، كما سبق في الفتوى رقم: 1325.

وإن لم يكن حليا أو كان حليا معدا للتجارة، فإن والدها هو المسؤول عن زكاته لأنه هو وليها وولي مالها وهو أدرى بالوقت المناسب لتسليمه لها، وإذا سلمه لها وثبت أنه لم يخرج زكاته وجب عليها إخراج زكاته عن الأعوام الماضية كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 66458.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة