من أحرم قبل الميقات تثبت في حقه كل أحكام الإحرام

0 293

السؤال

لقد قمت هذا العام بأداء العمرة في شهر رمضان والحمد لله ونحن من العراق، ولكن أقلعت طائرتنا إلى مكة من سوريا فالإحرام كان في الطائرة لأننا مررنا من فوق الميقات ولكننا اغتسلنا ولبسنا الإحرام من سوريا، والآن لدي سؤالان جزاكم الله خيرا:1- إنني بعد الغسل ولبس الإحرام وقبل خروجنا إلى المطار قمت بقص أظفاري سهوا، فهل يجوز ذلك باعتبار أننا لم نمر بالميقات بعد.
2- أنني كنت قد أتممت 5 أيام من الحيض وهذا ما اعتدت عليه، والمفروض تنقطع فاغتسلت من الحيض في الصباح (اليوم السادس) وبعدها في وقت العصر تقريبا اغتسلت للإحرام فعند وصولي مكة وقبل أداء العمرة اكتشفت وجود كدرة بنية فاغتسلت منها في اليوم السابع من الحيض وقمت بأداء العمرة ليلا وقضيت صيام يومين (6 ،7)، فهل ما قمت به صحيح وعمرتي مقبولة، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يطالب الحاج ولا المعتمر بالإحرام إلا عند الميقات سواء كان مسافرا برا أو جوا، وإن أحرم من بلده صح إحرامه، ويجب عليه أن يتجنب محظورات الإحرام، ومن ذلك تقليم الأظافر. وعلى هذا، فإن كان قص الأظافر قد حصل قبل نية الإحرام -كما هو الظاهر- ولو حصل بعد الاغتسال ولبس ملابس الإحرام فلا شيء فيه، سواء كان عمدا أو سهوا، فإن حصل بعد نية الإحرام لزمت الفدية، ولو كان ذلك سهوا عند جمهور العلماء، ثم إنه لا عبرة برؤية الكدرة بعد انتهاء الحيض والطهر منه، فلا تترك له الصلاة ولا الصيام، ولا يجب منه غسل ولا يطالب بقضاء اليوم أو الأيام التي رئيت فيها، إلا إذا أفطرت من رأت ذلك ظنا منها أنه حيض فعند ذلك يجب القضاء، كما أن رؤية الكدرة بعد انتهاء فترة الحيض المعتادة والطهر منه أثناء العمرة لا يؤثر على صحتها، أما القبول فعلمه عند الله تعالى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحاج لا يطالب بالإحرام إلا عند الميقات سواء كان مسافرا برا أو جوا، وإن أحرم من بلده صح إحرامه، ويجب عليه أن يتجنب محظورات الإحرام ومن ذلك تقليم الأظافر، قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته فإن فعل فهو محرم، لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما تثبت في حقه أحكام الإحرام، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. انتهى.

وعلى هذا، فإن كان قص الأظافر قد حصل قبل نية الإحرام ولو حصل بعد الاغتسال ولباس الإحرام فلا شيء فيه، سواء كان عمدا أو سهوا، فإن حصل بعد نية الإحرام لزمت الفدية ولو كان ذلك سهوا عند جمهور العلماء، والفدية وهي واحد من أمور ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين، أو نسك وهو ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقرائها، هذا ما يتعلق بالشق الأول من السؤال.

وأما ما يتعلق بالشق الثاني فما دامت السائلة قد طهرت واغتسلت بعد انتهاء عادتها فلا عبرة برؤية الكدرة بعد ذلك، فلا تعتبر حيضا، ولا يجب منها غسل ولا تترك لها الصلاة ولا الصيام، كما سبق أن أوضحنا في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 27383. إنما ينتقض بذلك وضوؤها فقط، وفي الباجي على شرح موطأ الإمام مالك بعد أن ذكر أن الصفرة والكدرة في زمن إمكان الحيض تعتبران حيضا، ويعني بإمكان الحيض أن يفصل بين رؤيتها وانتهاء الحيض السابق خمسة عشر يوما فأكثر، قال: ... أما ما رئي بعد الطهر فقال عبد الملك ما رأته المرأة بعد الاغتسال من حيض أو نفاس من قطرة دم أو غسالة فإنه لا يجب به غسل وإنما يجب به الوضوء وهي الترية عنده. ووجه ذلك ما رواه قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة الكدرة بعد الطهر شيئا. انتهى.

وعلى هذا، فما قامت به من قضاء الصيام لا تطالب به إلا إذا كانت أفطرت هذين اليومين، أما العمرة فقد كانت في فترة الطهر وهي صحيحة إن شاء الله تعالى، إذا توفرت فيها شروط الصحة الأخرى، أما القبول فإنه في علم الله تعالى لا يعلمه غيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة