هل يعطي من يريد الزواج من زكاة ماله

0 347

السؤال

يعمل معي شاب بسيط الحال مقبل على الزواج فسألني: هل يجوز لي أخد سلفة من بنك ربوي لأعين نفسي على الزواج؟فأجبته بالنفي, ولكن النفس أمارة بالسوء, مع العلم أن لدي مبلغا لابأس به من المال وقد حان وقت إخراج الزكاة فهل يجوز لي أن أعطيه الزكاة لكي تعينه على الزواج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالله تعالى قد بين مصاريف الزكاة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. {سورة التوبة-60}

ومجرد إرادة الزواج ليس موجبا لأن يكون المرء مصرفا من مصاريف الزكاة ما لم يكن الشخص محتاجا إلى الزواج ولم يجد وسيلة له غير أخذ الزكاة، وعليه فإذا كان الشاب المذكور فقيرا أو مسكينا أو مدينا بأموال عاجزا عن سدادها أو محتاجا للزواج ولم يجد له وسيلة  فإنه يمكنك أن تعطيه من زكاتك بوصف الفقر أو المسكنة أو الغرم.

والله  أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة