فضل من يحج نيابة عن غيره

0 444

السؤال

أنا مصرى أقيم فى جدة وكنت نويت الحج هذا العام وأنا أديت الحج من قبل من حوالى خمس سنوات ولكني وددت الذهاب مرة أخرى لمزيد من الخشوع واجتناب بعض الأخطاء في الحجة السابقة ولكن طلبت مني والدة زوجتى أن أحج عن زوجها المتوفى وهى تتكلف بتكاليف الحج وقالت إن لك نفس الثواب لو أديت له فريضة الحج طالما أنك حججت من قبل وأنا لم أرد عليها حتى الآن ولن أوافق على أخذ مصاريف الحج منها ولا مانع لدى من أن أحج عنه لولا رغبتى فى عمل حجة سليمة لنفسي بدلا من الحجة الماضية التي بها بعض الأخطاء فأيهما أولى وهل فعلا لو نويت الحجة له لي نفس ثواب الحج أم أجر فعل الخير فقط وهل النية بالقلب فقط تكفي عند حجي له أم يجب أن أقول أني نويت الحج لفلان؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت حجتك الماضية صحيحة فلك أن تحج عن هذا الرجل ، ولك أجر كبير إن شاء الله تعالى على تطوعك بالحج عنه ، أما بخصوص سؤالك هل لك أجر الحج ؟ فقد اختلف العلماء في ذلك فمن أهل العلم من يرى أن النائب ينال أجر الحج إن كان متطوعا به - أي يؤديه بغير أجرة - ففي فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية السابق قال رحمه الله : الذي يقوم بالحج بالنيابة عن الميت فله أجر الحج إن كان متطوعا بذلك ، قال أبو داود في مسائل الإمام احمد - رحمه الله - قال رجل أريد أن أحج عن أمي أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضا ؟ قال : نعم تقضي دينا كان عليها .وهذا ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره..الحديث ، ويرى بعض أهل العلم أن النائب لا ينال أجر الحج وإنما ينال أجر القربات التي عملها في الحج أما أجر الحج فيختص فقط بالمسستنيب ففي فتاوى اللجنة الدائمة : من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه ، ويرجى له أيضا أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته للخير وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات فإنه يرجى له خير كثير إذا أخلص عمله لله . وأما بخصوص نية الحج عن الميت فيستحب لك عند الإحرام  أن تتلفظ بالنسك الذي تريده وباسم الميت فتقول مثلا  لبيك حجا عن فلان وتسميه. واعلم أنك إن نويت بقلبك فقط بغير تلفظ فهو يجزيك لكن السنة أن تتلفظ بالنسك الذي تريده عند الميقات.

وأما أخذ الأجرة على الحج عن الغير فقد ذكر المناوي أنه كرهها الجمهور إذا كان قصد الدنيا قط، أما إذا قصد الآخرة وأخذ الأجرة ليستعين بها في تكاليف الحج فلا حرج.

وراجع الفتاوى التالية: 58089، 47895، 26498، 69673.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة