الإنفاق على الزوجة والأخت

0 370

السؤال

لقد تزوجت وسافرت إلى بلد عربي وتنتظر زوجتي حتى أرسل لها فتأتي، وأبي متوفى ولدي أخت تعمل وغير متزوجة، في الآونة الأخيرة أختي حصلت لها مشاكل كثيرة في عملها وأرادت أن تتركه وتطالبني بالنفقة عليها إذا تركت العمل، مع العلم بأني لا أقدر على الصرف في هذا البلد العربي، وقد أستطيع النفقة على أختي ولكن بدون أن تأتي زوجتي وقد يضر هذا بزوجتي، وأنا أعد نفسي للزواج، ما حكم الشرع في الإنفاق على الأخت مع العلم أنها تملك بعض المدخرات القليلة؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان لأختك مالا تدخره فلا تلزمك نفقتها، وأما إن لم يكن لها مال أو نفد ما تملك، ولم يكن لها مجال للكسب فتلزمك نفقتها لأن الراجح عندنا أن النفقة تلزم لكل قريب وارث كما هو مبين بالفتوى رقم: 44020.

ومحل وجوب إنفاقك عليها إذا بقي لك من المال ما تنفقه عليها بعد استيفاء حاجتك الضرورية في حياتك، ومنها مؤونة النكاح واستقدامك أهلك للإقامة معك.

 واحرص على مساعدة أختك على كل حال وقدر إمكانك، فذلك من البر والصلة وهما من أسباب الرزق.

 ومن أفضل ما يمكن أن نشير به عليك هنا أن تسعى في تزويج أختك هذه لتكفى مؤونتها، علما بأنه لا حرج على الولي في البحث عن زوج لموليته فقد فعل ذلك من هم من خير الناس كعمر بن الخطاب رضي الله عنه.

 وعلى كل حال سدد وقارب، واجتهد في تيسير أمر الزواج وعدم تكلف الإنفاق فيه، فإن يسر النكاح سبب في بركته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة