السؤال
قامت زوجتي بعمل عملية تنظيفات للرحم بسبب نزيف يحدث لها في الرحم، لكن بعد العملية أصبح الدم منقطعا عنها ثم يعود في اليوم التالي، وحاليا هي تعاني من هذه العادة حيث إنها تغتسل صباحا لصلاة الفجر ثم تتفاجأ بنزول الدم قبل الظهر... مع العلم أنها صلت لمدة 3 أيام بعد العملية، وجاءت الدورة الشهرية بعد ذلك وما زالت الدورة الشهرية مستمرة لأكثر من 13 يوما.
سؤالي ... هل تتجاهل الدم وتصلي كأن شيئا لم يكن؟؟متى تبدأ بالصلاة ؟؟ ماذا يترتب عليها في حال امتدت مدة الدورة الشهرية لأكثر من ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان النزيف المذكورحصل بعد إمكان الحيض ولم يجزم بأنه بسبب علة أو جراحة فإنه يعتبر حيضا إذا نزل في فترة إمكان الحيض وهي أن يأتي بعد خمسة عشر يوما من الطهر من الحيض السابقلأن الأصل في الدم الخارج من رحم المرأة من غير ولادة أنه دم حيض إذا نزل في فترة إمكان الحيض لكنه إن تجاوز خمسة عشر يوما اعتبر استحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصيام سواء كان متقطعا أم لا.
وتستطيع المستحاضة تحديد فترة الحيض من غيرها بأحد أمرين:
أحدهما: أن ترجع إلى التمييز، فإن ميزت دم الحيض عن غيره جلست فترة التمييز، وما سواه دم فساد، فإن لم تميز دم الحيض من غيره رجعت إلى العادة. وهذا مذهب الشافعية.
الأمرالثاني: أن ترجع إلى عادتها دون اعتبار للتمييز فتجلس قدرها وما عداها فترة استحاضة، وهذا مذهب الحنابلة، ولمزيد التوضيح تراجع الفتوى رقم :97641.
وإذا تخلل فترة الحيض طهر بأن رأت النقاء يوما والطهر يوما أو أقل أو أكثر ففيما يجب هنا خلاف بين العلماء تراجع لتوضيحه الفتوى رقم: 13644.
وننبه هنا إلى أن كل يوم نزل فيه دم في حال التقطع فإنه يعتبر من أيام الحيض ولو لم يستمر، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 59648.
أما إذا ثبت أن الدم الذي ترى هذه المرأة نزل بسبب المرض والعملية المذكورة ولم يوافق وقت العادة الشهرية ولم يتصف بصفات دم الحيض بلونه أو رائحته ، فإنه يعتبر دم استحاضة لا يفسد الصيام والصلاة ولا يمنعهما، سواء في ذلك ما كان ينزل قبل العملية وما نزل بعدها متقطعا.
والاستحاضة كما عرفها الفقهاء هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة عند المرأة من مرض أو عرق، ولا يحرم عليها بالاستحاضة شيء مما يحرم عليها بالحيض، ولكنها تتوضأ لكل صلاة وبعد دخول الوقت.
قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الصغير على كتابه أقرب المسالك، في الفقه المالكي عند قوله: الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة، (خرج بنفسه): أي لا بسبب ولادة ولا افتضاض ولا جرح ولا علاج ولا علة وفساد بالبدن. انتهى
ثم إن المستحاضة إذا لم يلازمها الحدث كل الوقت أو جله لا تعتبر في حالة سلس أي أنها إذا أرادت الصلاة غسلت النجس وتوضأت كما كانت تفعل ذلك قبل حدوث العلة، ولا يجب عليها الغسل أيضا.
والله أعلم.