دفع الزكاة للمحتاج الذي لا ينفق عليه أهله

0 151

السؤال

شاب في ظروف مرضية ونفسية يتركه أهله بدون رعاية أو اهتمام فهل يجوز إخراج جزء من زكاة المال له مع العلم بقدرة الأهل على الإنفاق عليه بسخاء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزكاة لا تصرف إلا لأهلها المنصوص عليهم في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة:60}، وقد ذكرناهم في الفتوى رقم: 27006.

فالمرض النفسي بذاته لا يجعل صاحبه مصرفا من مصارف الزكاة.

 وإذا كان الشاب المشار إليه من أهل الزكاة جاز دفع الزكاة إليه ولو كان أهله قادرين على الإنفاق عليه ما داموا لم يفعلوا، لأن العبرة بحاله لا بحال أهله، وإذا لم يكن من أهل الزكاة لم يجز دفعها إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة