السؤال
توفي رجل وترك زوجة وبنتا واحدة وأولاد أخ شقيق عبارة عن ولد وثلاث بنات، وأولاد أختين شقيقتين عبارة عن ولد لواحدة وولد وبنتين للثانية، من يرث منهم وما نصيب كل وارث؟
توفي رجل وترك زوجة وبنتا واحدة وأولاد أخ شقيق عبارة عن ولد وثلاث بنات، وأولاد أختين شقيقتين عبارة عن ولد لواحدة وولد وبنتين للثانية، من يرث منهم وما نصيب كل وارث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ميراث هذا الرجل يعطى النصف منه لبنته والثمن لزوجته، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}، ولقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، وما بقي يعطى لابن أخيه، ولا شيء لبنات الأخ ولا لعيال الأختين، ففي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.