0 369

السؤال

توفي أبي وترك خلفه 3 أولاد و 3 بنات من الزوجة الأولى وولدان و6بنات من الزوجة الثانية والآن يريد أخي من الزوجة الأولى أن يكون وليا علينا ولكن أمي لا تريده بسب أنها أدرى بمصلحة أبنائها، ولأن أبي يستلم راتبا وهو لإخواني الصغار ولأن أبناء الزوجة كلهم متزوجون وأمهم متوفاة، فكيف يكون تقسيم الإرث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن كان منكم بالغا رشيدا فإنه ولي نفسه في التصرفات المالية، وليس لأخيكم المشار إليه ولاية عليه في هذا الباب، ومن كان منكم صغيرا دون سن البلوغ فإن وليه على ماله بعد وفاة أبيكم وصيه، فإن لم يكن أبوكم قد أوصى بولاية الصغار لأحد فولي الصغار جدهم لأبيهم إن توفرت فيه شروط أهلية القيام بمهمة الوصي، وإلا فالقاضي الشرعي، وليس للأم ولاية المال على صغارها، وانظري الفتوى رقم: 37701، والفتوى رقم: 28545. حول أقوال العلماء في الوصاية على القصر لمن تكون.

وأما إن كانت الأخت السائلة تقصد بقولها ( .... يريد أخي من الزوجة الأولى أن يكون وليا علينا .. ) ولاية عقد نكاح أخواته فإن الأخ يكون وليا على أخواته في عقد الـنكاح بعد الأب والجد والولد، وليس للأم ولاية عقد نكاح بناتها، وانظري الفتوى رقم: 49748، والفتوى رقم 37266.

وأما عن قول السائلة عن الراتب ( ... وهو لإخواني الصغار.. إلخ ) فاعلمي أن راتب المتوفى الذي يصرف بعد وفاته قد يكون من حق الصغار وأمهم فقط في إحدى الحالتين، وقد يكون من حق جميع الورثة في الحالة الأخرى، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 1809 .

وأما قسمة الميراث فإذا كان الأب قد توفي عن زوجة وخمسة أبناء وتسع بنات، ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى:... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين .{النساء: 12} ‘ والباقي يقسم بين أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}

ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر ولاية المال على القصر وولاية النكاح والتركات  كلها أمور خطير جدا وشائكة للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيها ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك ولي أو وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة