حكم اشتراط الشريك أن يأخذ مالا ثابتا كل شهر

0 282

السؤال

فماذا تقول السادة أئمة الدين وفقهاء الملة المطهرة فى رجلين اتفقا على أن يشتركا فى مشروع تجاري (مجيرة) وهي التجارة فى مواد البناء من الرمل والأسمنت والحديد وما إلى ذلك ثم اشتركا معا فاشتريا قيراطين ولودر (ماكينه للتحميل) مناصفة بينهما دفع كل رجل مثل صاحبه ولكن عند البدء بشراء المستلزمات التى هي الرمل والأسمنت ونحوه اعتذر أحد الرجلين بأنه لا يملك مالا يدفعه وعليه اشترى أحدهما المون من الرمل والأسمنت وكافة المستلزمات من ماله وطلب من صاحبه أن يعمل معه فرفض متعللا بعدم فراغه وعليه اشتغل الرجل وأهله فى تنمية المال وبادره صاحبه بأنه سوف يأخذ نصيبا ثابتا كل شهر وهو مبلغ 400ج مصري وعند تصفية الربح فى آخر كل عام كان يأخذ نصف الربح، والسؤال الآن هل تعتبر هذه الصورة شركة صحيحة، وهل يكون أخذ الرجل الذى لم يدفع فى رأس المال ربحية كل عام حقا له أم أن حقه فقط يكون مقدرا بإيجار قيمة قيراط ونصف أجرة اللودر، مع العلم بأن هذا المشروع تعرض للإزاله أكثر من مرة من قبل الحكومة ولم يساهم هذا الرجل فى دفع أي مبالغ للمحامين وكذلك لم يسهم فى دفع أي مبلغ قيمة (عمرة اللودر)، أي هل يكون شريكا رغم أنه لم يدفع فى رأس المال ولم يعمل ولم يساهم فى الغرم الذى يتعرض له المشروع بل ويأخذ 400ج شهريا بغض النظر عن المكسب أو الخسارة، أم تقدر قيمة إيجار قيراط ونصف لودر وتدفع له كأجرة مثل، وإذا كان صاحب رأس المال قد اشترى قطعة أرض كبيرة ملاصقه لقطعة أرض المجيرة من ربح المشروع ودفع فيها من ماله الخاص هل تقسم مناصفة بينهما بعد إخراج قيمة ما دفعه من خالص ماله أم لا حق للرجل الآخر فيها، فأفتونا مأجورين مع بيان الأدلة الشريعة ما أمكن ذلك، وبيان مذاهب الأئمه المتبوعين فى هذه المسأله متى يسر الله ذلك؟ ولكم جزيل الشكر واقبلوا عذرنا فى الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته من أن أحد الشريكين لم يساهم إلا في ثمن القيراطين واللودر، بينما دفع الشريك الثاني مساهمته في ثمن القيراطين واللودر مع جميع المستلزمات من رمل وإسمنت وغيرهما... يفيد أن أحد الشريكين أكثر نصيبا من الآخر في مال الشركة، وهذا أمر ليس فيه من حرج، وطريقة اقتسام الربح تكون على حسب الاتفاق بينهما، قال ابن مفلح في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطا ولو تفاضلا ومالهما سواء، نص عليه. انتهى.

وأما ما ذكرته من أن الشريك الأقل حظا في الشركة قال إنه سوف يأخذ نصيبا ثابتا كل شهر وهو مبلغ 400ج مصري، وعند تصفية الربح في آخر كل عام كان يأخذ نصف الربح... فهذا أمر غير واضح! وعلى أية حال فإن كان هذا قد اشترط عن عقد الشركة فإنها تفسد به.

قال ابن مفلح: فإن شرطا لهما أو لأحدهما ربحا مجهولا أو مثل ما شرط فلان لفلان أو معلوما وزيادة درهم أو إلا.. فسد العقد. انتهى. وإذا فسدت الشركة كان الربح والوضيعة (الخسارة) على قدر ماليهما ويكون لمن قام بالعمل أجرة مثله فيما قام به من عمل، وعلى هذا التقدير فالواجب أن يختص العامل بأجرة مثله، ثم يوزع الربح بحسب المالين، وأما لو كان الشريك الذي قلت إنه قال (إنه سوف يأخذ نصيبا ثابتا كل شهر وهو مبلغ 400 ج مصري... إلى آخر ما ذكرته)، قد قال ذلك بعد انعقاد الشركة فإنه لا يكون فيه ضرر على الشركة، ويبقى الربح على ما تم عليه الاتفاق بينهما.

ثم ما ذكرته من أن الشريك الأكثر نصيبا في الشركة كان يدفع الغرم من ضرائب وأجور محامين... إذا كنت تقصد أنه يدفع ذلك من مال الشركة فإن ذلك هو الواجب ولا شيء فيه، وإن كنت تقصد أنه يدفع ذلك من جيبه فمن حقه أن يسترجع من الشركة قدر ما دفعه من ذلك. ثم قولك (إن صاحب رأس المال قد اشترى قطعة أرض من ربح المشروع ملاصقة لقطعة أرض المجيرة، وأنه دفع فيها من ماله الخاص...) وأنت تسأل عما إذا كان الواجب أن تقسم مناصفة بينهما بعد إخراج قيمة ما دفعه من خالص ماله، أم أنه لا حق للرجل الآخر فيها... فالجواب: أنه إن كان قد اشتراها للمشروع فإنها تكون كسائر ممتلكات المشروع، وله هو فقط أن يسترجع منها ما بذله من خالص ماله، وإن كان اشتراها لنفسه فإنه يختص بها ولكنه يرد للمشروع ما أخذ من ثمن أو يعتبر من نصيبه من الربح إن وجد، وإلا فمن رأس ماله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة