السؤال
رجل قال يمين ودين لا آكل من هذا الشيء غدا وجاء من الغد ووجد الأكل قد انتهى، فهل يجب عليه الكفارة، وهل الكفارة لا بد أن تكون لعشرة أشخاص أم أعطيها عائلة فيها عدد من الأشخاص قد يقلون عن عشرة أو يزيدون؟ وبارك الله فيكم.
رجل قال يمين ودين لا آكل من هذا الشيء غدا وجاء من الغد ووجد الأكل قد انتهى، فهل يجب عليه الكفارة، وهل الكفارة لا بد أن تكون لعشرة أشخاص أم أعطيها عائلة فيها عدد من الأشخاص قد يقلون عن عشرة أو يزيدون؟ وبارك الله فيكم.
خلاصة الفتوى:
إذا كان السائل يقصد أنه قال علي يمين أنني سوف آكل من هذا الطعام غدا، ثم جاء من الغد ولم يجد شيئا من ذاك الطعام فالصحيح أنه لا يمين عليه لأن هذا ليس حلفا باسم من أسماء الله تعالى ولا بصفة من صفاته ولو أراد أن يخرج الكفارة احتياطا وخروجا من الخلاف فإن الكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم سواء كانوا من أسرة واحدة أو متفرقين، ولا يجوز دفعها كلها لأسرة ينقص أفرادها عن عشرة إلا أن يدفع لهم مقابل عددهم ثم تكمل العشرة من غيرهم، أما دفعها للأسرة التي يزيد عدد أفرادها على عشرة فلا مانع منه إذا كان القصد دفعها لعشرة منهم فقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الرجل قد قال إنه عليه يمين ليأكل من هذا الطعام غدا... فلا شيء عليه على الصحيح عند الشافعية وهي رواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة في المغني حيث قال: ولو قال: علي يمين... ونوى القسم، فقال أبو الخطاب: هي يمين. وهو قول أصحاب الرأي وقال الشافعي: ليس بيمين، لأنه لم يأت باسم الله -تعالى- المعظم، ولا صفته، فلم يكن يمينا، كما لو قال: حلفت. وهذا أصح إن شاء الله، فإن هذه ليست صيغة اليمين والقسم، وإنما هي صيغة الخبر، فلا يكون بها حالفا، وإن قدر ثبوت حكمها لزمه أقل ما يتناوله الاسم، وهو يمين ما، وليست كل يمين موجبة للكفارة، فلا يلزمه شيء، ووجه الأول أنه كناية عن اليمين وقد نوى بها اليمين، فتكون يمينا كالصريح. انتهى.
وقال النووي في المجموع: ولو قال: إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين، فعليه كفارة يمين على الأقوال كلها، ولو قال: فعلي يمين أو فلله علي يمين فوجهان (الصحيح) أنه لغو، وبه قطع الأكثرون، لأنه لم يأت بنذر ولا صيغة يمين، وليست اليمين مما ثبت في الذمة (والثاني) يلزمه كفارة يمين إذا فعله. حكاه إمام الحرمين وغيره، قال الإمام: وعلى هذا فالوجه أن يجعل كناية ويرجع إلى نيته. انتهى، وللفائدة يراجع في ذلك الفتوى رقم: 34211.
وحيث لزمت الكفارة فهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم سواء كانوا من أسرة واحدة أو متفرقين، ولا يجوز دفعها كلها لأسرة ينقص أفرادها عن عشرة إلا أن يدفع لهم مقابل عددهم، ثم تكمل العشرة من غيرهم. أما دفعها للأسرة التي يزيد عدد أفرادها على عشرة فلا مانع منه إذا كان القصد دفعها لعشرة منهم فقط.
والله أعلم.