قال إن عملت بالخارج فسأخرج كذا من المال فهل يعد نذرا

0 309

السؤال

الإخوة الكرام.... لي سؤال هام أرسلته أكثر من مرة ولم يتم الرد حتى الآن، فلقد قال زوجي يوما بينه وبين نفسه إذا أكرمنى الله بفرصة للعمل بالخارج سوف أقوم بإخراج 10% من راتبى لوجه الله، ثم قال بعدها ولم أنتظر الفرصة سأبدأ من الآن، وبالفعل قام بذلك أكرمه الله، ولكن أحيانا نحتاج لشراء أشياء لا غنى عنها كملابس للشتاء أو مكنسة كهربائية تساعدني في أعباء المنزل، فهل يجوز أن نأخذ من هذه الـ 10% عند الضرورة أم أن هذا الكلام وبهذه الصيغة بالتحديد تصبح نذرا لله تعالى... أدعو الله ألا تهملوا الرسالة وأرجو الإفادة وملاحظة أنه قال الصيغة التي ذكرتها لكم بالضبط؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يشترط في النذر صيغة تشعر بالتزام قربة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنذر هو التزام مسلم مكلف قربة من القرب، ويشترط أن يكون بالنطق للقادر أو بالكتابة أو الإشارة للعاجز عن النطق، وليس للنذر صيغة خاصة به بل يصح بكل قول يشعر بالالتزام كأن يقول لله علي أن شفي مريضي لأتصدقن بكذا، فلا يشترط في صحة النذر أن يتلفظ بكلمة (نذر) في قول جمهور أهل العلم، بل يصح بكل كلمة تدل على الالتزام والوجوب، جاء في الموسوعة الفقهية: ولا خلاف بين الفقهاء في أن من نذر فصرح في صيغته اللفظية أو الكتابية بلفظ النذر أنه ينعقد نذره بهذه الصيغة، ويلزمه ما نذر.

وإنما الخلاف بينهم في صيغة النذر إذا خلت من لفظ النذر كمن قال لله علي كذا، ولم يقل نذرا وعما إذا كان ينعقد نذره بهذه الصيغة، ويلزمه ما نذر أم لا؟ على قولين. انتهى.

قال ابن قدامة في المغني: وصيغة النذر أن يقول لله علي أن أفعل كذا، وإن قال علي نذر كذا لزمه أيضا لأنه صرح بلفظ النذر وإن قال إن شفاني الله فعلي صوم شهر كان نذرا... انتهى.

وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: ... وأما الصيغة فيشترط فيها لفظ يشعر بالتزام فلا ينعقد بالنية كسائر العقود. جاء في نهاية المحتاج وهو يتكلم عن صيغة النذر فقال: تشعر بالتزام كبقية العقود ومن صيغ النذر: لله علي أن أفعل كذا أو علي نذر كذا ونحو ذلك من الصيغ.

والذي يظهر أن قول زوج السائلة إذا أكرمني الله بفرصة للعمل بالخارج سوف أقوم بإخراج 10% من راتبي لوجه الله، لا يعتبر نذرا لخلو اللفظ من صيغة النذر، ومن صيغة تشعر بالالتزام... وعليه لا يلزمه شيء.

وما تقدم من التفصيل فيما إذا كان الزوج تلفظ بالنذر أو بما في معناه، أما إذا كانت المسألة حديث نفس بدون تلفظ فإنه لا يترتب عليه شيء، وفي الحديث: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة