الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يأثم من أخر الوفاء بالنذر بسبب النسيان ؟

السؤال

نذرتُ قبل عامين ونصف أن أخرج راتب شهرٍ كاملٍ إذا حصل أمر معين، ولكن أنساني الشيطان، وكان راتبي حينذاك 6 آلاف جنيه. فهل أخرج نفس القيمة، أم أزيد في المبلغ مراعاة لفرق حساب العملة على مدار العام؟ وما الأفضل، هل أخرجها لإطعام الفقراء في رمضان، أم أعطيها لخالتي (زوجها متوفى، ولديها ابنة تتجهز للزواج، وليس لديهم عمل، أو ميراث، أو معاش)؟
شكرًا جزيلًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النذر المعلق مكروه عند أهل العلم؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل.

ومع ذلك؛ فيجب الوفاء به، إذا حصل ما علّق عليه.

فإذا حصل لك ما علّقت النذر عليه، فقد استقرَّ في ذمتك إخراج راتب شهر، وفاء لنذرك، فيلزمك إخراجه، ولا عبرة بتغير قيمة العملة؛ لأن الواجب راتب شهر، وهو وقت الوجوب ستة آلاف كما ذكرت، بغضّ النظر عن قيمته.

وتأخيرك الوفاء بالنذر مع القدرة، لا يجوز، وأنت معذور بالنسيان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه في سننه.

وأمّا الأفضل في إخراج ما نذرت به، فإن لم تكن قد حددت مصرفًا معينًا لهذا النذر، وكانت خالتك محتاجة، فالأفضل إعطاؤه لها؛ فالأقربون أولى بالمعروف. وراجع الفتوى: 369199.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني