السؤال
هل يجوز لي أن أتدين من زملائي في العمل وهم رجال؟
وهل ذلك يكون فيه إذلالي، ساعدوني لأني أحس بإحراج شديد؟
هل يجوز لي أن أتدين من زملائي في العمل وهم رجال؟
وهل ذلك يكون فيه إذلالي، ساعدوني لأني أحس بإحراج شديد؟
خلاصة الفتوى:
الواجب على المرأة أن تتعلم العلم الشرعي من النساء أو من محارمها من الرجال، ولا حرج في الاستدانة لمن احتاج إليها وهو ينوي القضاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قولك: هل يجوز لي أن أتدين من زملائي في العمل وهم رجال... يحتمل ما إذا كنت تقصدين تعلم أمور الدين منهم، كما يحتمل أيضا استدانتك منهم بمعنى أخذ الدين بفتح الدال منهم.
وسواء كنت تقصدين هذا المعنى أو ذاك، فنقول لك إن للشيطان مداخل على العبد الصالح والأمة الصالحة قد لا ينتبهان لها، والنفس أمارة بالسوء، وللنساء فتنة عظيمة تخوف منها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فقال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.
وقال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم.
فإذا كنت تقصدين المعنى الأول، فالذي ننصحك به هو البحث عن امرأة صالحة ممن لهن حظ من العلم تتعلمين منها الدين، أو أن تتعلمي ذلك من أحد محارمك.
وإن كنت تقصدين المعنى الثاني، فإن الاستدانة لحاجة لا تعتبر مذمومة إذا كان في نية صاحبها الوفاء. وقد مات سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في دين، ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير.
وقد ثبتت أحاديث في الترهيب من الدين منها ما ثبت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه أحمد والحاكم، قال المنذري: سنده ثقات.
ومع هذا فإن من أخذ الدين لحاجة وكان ناويا الأداء فإن أمره إلى خير، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري.
والله أعلم.