عدة المطلقة طلاقاً رجعياً حددها الشارع

0 591

السؤال

ما هي عدة المرأة المدخول بها والمطلقة طلقة رجعية على يد مأذون؟ حيث أفتى لي المأذون أنها 62 يوما على اعتبار أقل فترة دورة ممكن تأتتي للمرأة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة المدخول بها إذا طلقت فإما أن تكون من ذوات الحيض ، وإما أن تكون من غير ذوات الحيض ، فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها: ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [البقرة: 228] والقروء جمع قرء ، وهو لفظ مشترك بين الحيض والطهر. والراجح أن المراد به هنا هو:الحيض. قال ابن القيم: "إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض ، ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر … إلخ".
وعلى ذلك فعدة المدخول بها إذا طلقت  وكانت من ذوات الحيض ، ثلاث حيض: (تحيض ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر) فالعبرة هنا بمجيئ الحيض ، وليس بعدد الأيام.
وإن كانت من غير ذوات الحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر ، ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ ، والكبيرة التي لا تحيض ، قال تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن)[الطلاق:4] أما الحامل فعدتها وضع حملها ، لقوله تعالى: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا) [الطلاق:4] فإذا وضعت حملها فقد انتهت عدتها ، ولا فرق في تحديد العدة بين المطلقة طلاقا رجعيا والمطلقة طلاقا بائنا، هذا هو حكم الله في العدة ، وقد تولى بيانه بنفسه ، فلا تلتفت إلى غيره ، وقد سبق جواب عن أحكام تخص المعتدة نحيلك عليه للفائدة وهو برقم:
6922.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة