الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

محل قضاء المطلقة للعدة

السؤال

أنا امرأة لدي ثلاثة أولاد أصغرهم في 19 من العمر، وأعيش في أوروبا منذ زمن طويل. وكنت بعد ولادتي الأخيرة قد أجريت عملية استئصال، ولا أستطيع الإنجاب منذ ذلك الوقت.
تزوجت للمرة الثانية زواجا عرفيا بعلم أولادي وأهلي، وطلبت الطلاق لأسباب كثيرة، منها: أن زوجي لا يريد أن يعلم أحد بزواجنا -من طرف أهله- فهو يصغرني كثيرا.
سؤالي: هل يجب أن أقضي العدة، علما أنني هنا ليست لدي علاقات سوى مع صديقاتي، والأمور التي تتعلق بالضرورة للتعامل مع الرجال مثل دكتور أو غيره.
العدة في بلادنا ظاهرة أمام الناس والكل يعلم بها، أما هنا فإن خرجت أو بقيت في المنزل مدة سنة فلا أحد يعلم بها، أو ينتبه لهذا الأمر هنا في هذا البلد خاصة، إضافة إلى ذلك عدم استطاعتي الإنجاب، وعدم معرفة أحد بزواجي، ولكن الأفضل أن أسأل أهل العلم: هل أقضي عدتي في المنزل أو لا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوجوب العدة على المرأة؛ حكم شرعي يترتب على الطلاق بعد الدخول، أو وفاة الزوج.

ولا يختلف هذا الحكم باختلاف حال المرأة ككونها شابة أو عجوزا، أو كونها عاقرا لا تنجب.

وليست الحكمة من العدة معرفة براءة الرحم فقط، بل لها حِكَم أخرى، منها: إظهار خطر عقد الزواج وكونه ميثاقا غليظا.

قال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: فليس المقصود من العِدَّة مجرد براءة الرحِمِ، بل ذلك من بعض مقاصدها وحِكَمها.

وقال: ...أما من جَعلَ هذا بعض مقاصد العِدَّة، وأن لها مقاصد أُخر من تكميل شأن هذا العقد واحترامه وإظهار خَطَرِه وشرفه، فجُعل له حريم بعد انقطاعه بموت أو فُرْقة، فلا فرق في ذلك بين الآيسة وغيرها، ولا بين الصغيرة والكبيرة. انتهى.

وعليه؛ فلا أثر لكونك لا تنجبين، أو لكون الناس المحيطين لا يعلمون بأمر الزواج -لا أثر لكل ذلك- على وجوب عدة الطلاق.

فإذا وقع طلاقك؛ فعليك العدة في البيت، لا يجوز لك المبيت في غيره إلا لضرورة.

وأمّا الخروج بالنهار فجائز للحاجة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة.

وقال: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً، سواء كانت مطلقة، أو متوفى عنها زوجها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني