رفض الأم للخاطب لكونه ليس من عائلة شريفة

0 300

السؤال

أريد منكم أن تفيدوني في أمري هذا ولكم مني جزيل الشكر وجزاكم الله خير الجزاء عن ذلك، أنا فتاة في 27 من عمري ولقد تقدم لخطبتي شخص كنت أعمل معه من قبل وهو متدين ملتزم بدين الله، المشكلة هو أن أمي لم توافق عليه ولا تريد مني أن أتزوجه لأنه ليس من العائلة، ولم يكن اعتراضها عليه لأنه ليس ميسور الحال مثلا أو لا يملك بيتا.... فهي فقط تفضل الزواج من عائلتنا مع العلم أنا من عائلة شريفة (أو بمعنى آخر من آل البيت)، وهو ليس كذلك، وأنا محتارة لا أعرف ماذا أفعل، أنا أخاف من غضب الله علي إن أرضيت أمي مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه... وأيضا أخاف من غضبه إن أغضبت أمي فلقد أمرنا ببر الوالدين، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

حاولي إقناع أمك بهذا الزوج الملتزم فإن لم تقتنع فلا حرج عليك في مخالفتها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن طاعة الأم واجبة وبرها والإحسان إليها مأمور به شرعا، قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهمآ أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما {الإسراء:23}، فعليك الاجتهاد في إقناع أمك فلعل الله تعالى يشرح صدرها بالموافقة على رغبتك.

أما إذا أصرت على ذلك ولم يكن هنالك مبرر شرعي لرفضها له -وكان الحال على ما ذكرت من رضاك عن هذا الرجل الذي تقدم لخطبتك في دينه وخلقه- فليس عليك حرج في قبول الزواج منه، وليس في هذا عقوق لأمك، ولا إغضاب لربك، علما بأن الصحيح عند العلماء أن المعتبر في الكفاءة هو الدين والخلق لا غيرهما، وراجعي الفتوى رقم: 998، والفتوى رقم: 19166.

ومراعاة حق الأم وخاطرها وإن كان فيه بر بها غير أنه ليس في مثل ذلك، خاصة وقد ورد في الحديث -وإن كان فيه ضعف- ثلاث لا تؤخروهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفئا. رواه الترمذي والحاكم. والمراد بالأيم المرأة غير المتزوجة.

وننصح أمك أن تتقي الله فيك وأن لا تقف عقبة في طريق زواجك وسعادتك، ولتعلم أن ما يتيسر اليوم قد لا يتيسر في الغد، ثم إننا ننبهك على أن ولاية النكاح هي للرجال وليست إلى النساء أصلا، غير أن الكلام هنا عن التماس رضاها وبرها بالمعروف، فلذلك لا بد من موافقة وليك على هذا الزواج.

 وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 20914، والفتوى رقم: 60838.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة