حلفت ألا تذهب ولاتتصل بفلانة فما يلزمها إن حنثت

0 144

السؤال

أقمت اليمين على ألا أذهب وأن لا أتصل بصديقة لي ذلك جراء سوء تعاملها مؤخرا، وتم ذلك متفرقا أي ليس في نفس اليوم أقمت اليمين على ألا أذهب في يوم وأن لا أتصل في يوم آخر، فهل يجب علي كفارة يمينين أم واحد لتعلقه بالشخص نفسه؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن على السائلة أن تخرج كفارتين إذا ذهبت إلى صديقتها واتصلت بها، وإذا كان الشخص واحدا فإن اليمين ليست واحدة والمحلوف عليه ليس واحدا، فإن حنثت في إحداهما لزمتها كفارة، وكفارة اليمين مبينة في الفتوى رقم: 204، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 79783.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة