السؤال
لدي محل تجاري قمت بتقبيل المحل على شخص عمل معنا قرابة الخمسة عشر عاما بأجرة استوفاها كاملة وتقديرا مني للعشرة والمعروف قمت بتقبيل المحل له بالدين مؤجل لمدة ثلاث سنوات من 1424هـ أبلغته أنه في هذا التاريخ أعطاني حقي وكان في 1427هـ الموعد علما أن المحل كان يمكن أخذ مبلغ التقبيل في وقته لتميز الموقع وطلب مني خصم مبلغ نقل ملكية المحل من القيمة وقمت بذلك وكانت (5000) ريال مضى الوقت وبدأ مشاور لله يا محسنين رد للمعروف وصدق من قال إن الفلوس تغير النفوس إلى اليوم بقي (10000) ريال ومن كثر مماطلته قلت له أنت أخلفت معي الموعد وانأ أخلف معك وعدي تحملي مبلغ نقل الملكية لذا أنا أطالبك بملغ (15000) ريال ؟
هل يحق لي مطالبته بهذا المبلغ بعد أن أخلف معي موعد التسديد حيث كما ترى مضى ما يقارب السنة ونصف على موعد السداد ؟
أو هل يحق لي المطالبة بإلغاء العقد الذي بيني وبينه وتسوية الأمر باستلام محلي وتقبيله للغير وخصم الدين الذي لي وأعطيه الباقي ؟
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
من واجب المدين الموسر أن يقضي ما عليه من الدين إذا حل أجله، وليس للدائن نقض البيع ولا الرجوع فيما تم التعاقد عليه. ومن حقه أن يشكو مدينه إلى المحكمة لتأخذ له حقه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلقد كان من واجب مدينك أن يقضيك في الأجل الذي اتفقتما عليه إذا كان موسرا بالقضاء، وهو ظالم إذا لم يفعل، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. متفق عليه.
وإذا كان معسرا فالواجب إنظاره، قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة {البقرة: 280}.
وأما مطالبته بمبلغ نقل الملكية أو إلغاء العقد فإن أيا منهما لا يصح؛ لأن مبلغ نقل الملكية لا يخلو من أن يكون قد وقع العقد على تحملك له عنه، أو تكون تطوعت له به بعد العقد على سبيل الهبة، وليس لك في أي من الحالتين استرداده، كما أن إلغاء العقد لا يصح إلا بإقالة تتفق عليها أنت وهو.
والذي يصح لك هو أن ترفع أمر مدينك إلى المحكمة الشرعية، فإن كان له من المال ما يقضيك به أجبرته المحكمة على دفعه لك، وإن لم يكن له من المال غير المحل فإنها قد تنزعه منه وتبيعه أو تجد حلا آخر للمسألة.
والله أعلم.