السؤال
قال الرسول صلى لله عليه و سلم: من صلى العشاء في جماعة كمن قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كمن قام الليل كله، هل من صلى الصبح في جماعة ولم يصل العشاء في جماعة يكتب له قيام كامل الليل؟
جزاكم الله خير الجزاء .
قال الرسول صلى لله عليه و سلم: من صلى العشاء في جماعة كمن قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كمن قام الليل كله، هل من صلى الصبح في جماعة ولم يصل العشاء في جماعة يكتب له قيام كامل الليل؟
جزاكم الله خير الجزاء .
خلاصة الفتوى: الذي استخلصه شراح الحديث من خلال الجمع بين روايات الحديث الواردة في أجر صلاتي العشاء والصبح في جماعة أن من صلاهما في جماعة كان كمن قام الليل كله ومن صلى واحدة منهما في جماعة كان كقيام نصف ليلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: والذي استخلصه شراح الحديث من خلال الجمع بين هذه الروايات أن من صلى العشاء والصبح في جماعة كان كمن قام الليل كله، وأن من صلى واحدا منهما في جماعة كان كقيام نصف ليلة. قال في عون المعبود شرح سنن أبي داوود: فجعل بعضهم حديث مسلم على ظاهره وأن جماعة العتمة توازى في فضيلتها قيام نصف ليلة وصلاة الصبح في جماعة توازي في فضيلتها قيام ليلة، واللفظ الذي خرجه أبو داود تفسيره ويبين أن المراد بقوله ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، يعني ومن صلى الصبح والعشاء، وطرق هذا الحديث مصرحة بذلك وأن كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة وأن اجتماعهما يقوم مقام ليلة. انتهى. وقال في تحفة الأحوذي على شرح سنن الترمذي: قلت المراد بقوله ومن صلى الصبح في جماعة في رواية مسلم أي منضما لصلاة العشاء جماعة قاله المناوي وقال القارىء في المرقاة في شرح قوله فكأنما صلى الليل كله أي بانضمام ذلك النصف فكأنه أحيا نصف الليل الأخير انتهى، وهذا هو المتعين جمعا بين الروايتين. انتهى. والله أعلم.
فإن لفظ الحديث كما في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ورواه الترمذي بلفظ: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. ورواه أبوداوود بلفظ: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. وكلاهما عن عثمان أيضا.