0 88

السؤال

طيب استنادا للفتوي التي صدرت وهي رقم 103858 فكيف نقوم بتقسيم الـ 8000 دولار بالضبط أفيدونا يا شيخ هام جدا، استنادا بأن المنظمة أعطتهم على أساس عدد الأفراد، علما أنني وحيد أمي ووالدي توفاه الله بعد أمي وكانت أمي علي ذمته ولم يبق إلا أنا فقط، وخالتي زوجها ما زال موجودا ولديها ابن وبنت وقد ماتت وهي علي ذمة زوجها، وخالتي الأخري ما زالت علي قيد الحياة هي وخالي الأكبر والأصغر، هام جدا أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن المنظمة أعطت البيت لأفراد الأسرة جميعا وليس للجد – رب الأسرة – فقط فإن قيمة البيت ( 8000 ) دولار تقسم بالسوية على سبعة هم أفراد الأسرة جميعا الزوج والزوجة والابنان والبنات الثلاث، فيتحصل لكل واحد منهم ( 1142.8571 ) دولار .

ثم نصيب كل واحد من أفراد الأسرة – من مات منهم – يأخذه ورثته.

1 : فالجدة التي توفيت أولا على ما ذكره السائل يرثها زوجها وابناها وبناتها الثلاث، لزوجها الربع والباقي يقسم بين أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، فيتحصل للزوج ( 285.714 ) دولار، ولكل ابن ( 244.896 ) دولار، ولكل بنت ( 122.449 ) دولار .

2 : والبنت التي توفيت بعد أمها – وهي أم السائل الكريم – يأخذ تركتها ورثتها، علما أن تركتها هي ( 1265.306 ) دولار مجموع نصيبها من البيت ونصيبها من تركة أمها.

فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أنها توفيت عن زوج – وقد  توفي بعدها – وابن وأب ولم تترك وارثا غيرهم عند موتها فيتحصل لزوجها من نصيبها في البيت الربع أي (316.326) دولار، ويتحصل لأبيها – وقد توفي بعدها –السدس ( 210.884 ) دولار. والباقي ( 738.095 ) دولار لابنها وهو الأخ السائل .

3 : والجد الذي توفي بعد ذلك يأخذ نصيبه من البيت ورثته – إضافة إلى ما ورثه من زوجته ومن ابنته اللتين توفيتا قبله – فيكون المجموع (1639.451  ) وإذا كان واقع الحال ما ذكر من أنه توفي عن زوجة وابنين وابنتين ولم يترك وارثا غيرهم فإن لزوجته ثمن المبلغ المشار إليه فيتحصل لها ( 204.93 ) دولار، ولكل ابن ( 478.17 ) دولار، ولكل بنت ( 239.08 ) دولار

4 : والبنت التي توفيت رابعا في الترتيب يأخذ ورثتها نصيبها من البيت إضافة إلى نصيبها من تركة أبيها وتركة أمها من البيت والمجموع ( 1504.39  ) دولار. فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أنها توفيت عن زوج وابن وبنت ولم تترك وارثا غيرهم فإن لزوجها الربع ( 376.09 ) دولار، ولابنها ( 752.20 )، ولابنتها ( 376.10 ) دولار .

ونؤكد للأخ السائل أن هذا التقسيم بناء على ما فهمناه من المعلومات التي ذكرت في السؤالين السابق واللاحق ‘ وما حدده السائل من الورثة ‘و إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة