السؤال
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر.
- مقدار التركة: (6000000).
- للميت ورثة من الرجال:
(أب).
(أخ شقيق) العدد: 1.
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 2.
(زوجة) العدد: 1.
(أخت شقيقة) العدد: 1.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للمتوفى من الورثة إلا من ذكر، فبعد سداد ديونه، وتنفيذ وصاياه المشروعة حال وجودها، تقسم التركة على الوجه التالي:
لزوجته: الثمن فرضًا، لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12].
ولبنتيه: الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء: 11].
وللأب: السدس فرضًا، ويضاف له الباقي تعصيبًا، قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء: 11].
وأمّا الأخ، والأخت الشقيقان، فهما محجوبان بالأب حجب حرمان، فلا يرثان معه شيئًا.
ويتحصل مما سبق أن تقسم التركة على 24 سهمًا، للزوجة: ثمنها 3 أسهم، وللبنتين: 16 سهمًا، لكل بنت: 8 أسهم، وللأب: 5 أسهم.
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / الأسهم |
24 |
6000000 |
الزوجة |
3 |
750000 |
البنتان |
8
8
|
2000000
2000000
|
الأب |
5 |
1250000 |
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية؛ وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدّها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية، كي تنظر فيها، وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدّمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي -إذاً- قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودةـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.