السؤال
ما حكم من زرع أرضه عنبا ويعلم أن الذي سيشتري منه المحصول سيبيعه إلى معصرة خمر.
خلاصة الفتوى: كل مبيع أو مستأجر علم منه أن المشتري أو المستأجر يقصد به حراما لم يجز بيعه ولا إجارته له لدخول ذلك في الإعانة على الإثم والعدوان. وهكذا كل بيع علم منه أن المشتري يقصد به حراما لم يجز بيعه له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا علم صاحب المزرعة أو غلب على ظنه أن من يشتري منه محصوله سيبيعه لمن يعصره خمرا لم يجز لصاحب المزرعة أن يبيع محصوله لهذا الشخص.
جاء في بلغة السائل: كذلك يمنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز. اهـ
وإذا كان صاحب المزرعة يعلم أن محصوله لا بد أن يعصر خمرا ولا يمكنه أن يستعمله في المباح كأن يأكله هو أو يطعمه أهله ويهبه لمن ينتفع به على الوجه المشروع فليتلفه ويفسده ولا يدفعه لمن يعصي الله به.
جاء في المغني: أن قيما لسعد بن أبي وقاص في أرض له، وأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيبا ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره فأمر بقلعه وقال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.
والله أعلم.