حكم اختلاف نية الإمام والمأموم في الجمع بين الصلاتين

0 354

السؤال

في حالة جمع صلاة الظهر والعصر جمع تقديم وصلت متأخرا وبعد أن صلوا الظهر وهم يبدؤون في إقامة صلاة العصر وأنا نويت أن أصلي الظهر والعصر جمع تقديم مع العلم أني لا أعرف بأنهم يصلون العصر ولكن بعد نهاية صلاة العصر بنية الظهر أردت أن أصلي في جماعة العصر قال شيخ لا يجوز فقط اكتف بصلاة الظهر التي هي بالأصل صلاة العصر ولا يجوز أن تكمل، أريد فتوى صريحة لأني أشك بفتوى الشيخ؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا مانع من أداء صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يؤثر على صحة الصلاة عند الكثير من أهل العلم، سواء في ذلك حالة الجمع وغيرها، ثم إن كان لا يزال يريد الجمع فله أن يصلي العصر، وإن وجد جماعة أخرى يصليه؛ إذ لا مانع من أداء إحدى صلاتي الجمع في جماعة والثانية في جماعة أخرى، كما أن له أن يصليه منفردا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا مانع من أداء صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يؤثر على صحة الصلاة عند الكثير من أهل العلم سواء في ذلك حالة الجمع وغيرها، ثم إن وجد جماعة صلى معها إن كان لا يزال يريد الجمع، إذ لا مانع من أداء إحدى صلاتي الجمع في جماعة والثانية في جماعة أخرى.

ففي دقائق أولي النهى ممزوجا بمتن المنتهى في الفقه الحنبلي: (فلو صلاهما) أي: المجموعتين (خلف إمامين) كل واحد خلف إمام (، أو) صلاهما خلف (من لم يجمع) صح (أو) صلى (إحداهما منفردا، أو) صلى (الأخرى جماعة) صح. انتهى.. وانظر الفتوى رقم: 12475.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة