السؤال
أنا أعرف أن الوضوء يكفي للطهارة عند خروج المذي، ولكن في هذا الوضوء المخصص للطهارة هل يجوز فيه المسح على الخف، وهل يمكن الصلاة بهذا الوضوء؟
أنا أعرف أن الوضوء يكفي للطهارة عند خروج المذي، ولكن في هذا الوضوء المخصص للطهارة هل يجوز فيه المسح على الخف، وهل يمكن الصلاة بهذا الوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأمر كما علمت وهو أن خروج المذي لا يوجب غسلا، ولكن ينقض الوضوء. وعليه؛ فيجب على من خرج منه مذي أو غيره من نواقض الوضوء أن يتوضأ، ولكن لا يجب عليه ذلك الوضوء إلا عند إرادة الصلاة أو ما في حكمها لما يشترط له الطهارة من الحدث.. ومن أهل العلم من أوجب على من خرج منه مذي أن يغسل ذكره في الاستنجاء من المذي ولا يكفيه الحجارة أو ما يقوم مقامها، ووضوء من خرج منه مذي لا فرق بينه وبين غيره، فيجوز فيه المسح على الخف لمن أراد ذلك.. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 58938، والفتوى رقم: 50657.
والله أعلم.