حكم الدم الذي تراه المرأة لأقل من يوم وليلة

0 180

السؤال

أنا امرأة قد أنجبت طفلة قبل ثلاثة شهور وتأتيني علامات الدورة الشهرية كل عشرة إلى خمسة عشر يوم لمدة يوم أو أقل فما حكم الصلاة والصيام في ذلك اليوم؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 32684 بيان مذاهب أهل العلم في أقل الحيض المعتبر شرعا، وبناء على ذلك فإن كانت الأخت السائلة تعني أنها ترى الدم لأقل من يوم وليلة، فإن ما تراه لا يعتبر حيضا لأن أقل الحيض يوم وليلة عند جمهور الفقهاء وهذا هو الراجح، وعليه فلا تترك له الصلاة ولا الصيام ولا يجب عليها الغسل بل تستنجي منه كما تستنجي من غيره وتتوضأ وتصلي، وإذا خافت نزوله أثناء الصلاة شدت المحل بحفاظة ونحوها مما يمنع نزول الدم أثناء الصلاة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 41138.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة