حكم تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس

0 381

السؤال

أرجو منكم إبداء الرأي الشرعي في موضوع اضطراب الهوية الجنسية وحكم الشرع بها بشكل واضح دون الخلط بموضوع التشبه والشذوذ لا قدر الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيحرم على العبد أن يغير جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس لما فيه من تغيير خلق الله وهو من تزيين الشيطان الذي حلف على الأمر به في قوله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63348 ،1771، 61228، 55744، 22659.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة