المبادرة بالنذر بين الوجوب والاستحباب

0 334

السؤال

زوجتي نذرت إذا حملت أن تصلي في المسجد الحرام وهي الآن حامل في الشهر الثاني ولله الحمد والشكر وتريد أن توفي بالنذر ولكن الأطباء نصحوها بعدم ركوب السيارة في الأشهر الأولى وهي خائفة من الزحام في الحرم ولا تستطيع أن تمشي كثيرا فما الحكم في ذلك ؟
ملاحظة : أختها تسكن في حي العزيزية في مكة فهل يجوز أن تصلي زوجتي عند أختها في المنزل بحكم أن العزيزية من حدود الحرم وتوفي بنذرها أم لا يجوز؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجوز تأخير الوفاء بالنذر ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك، ويجب الالتزام به في المكان المعين بالنذر إذا كان له فضل على ما سواه، والحرم يأخذ حكم المسجد الحرام عند طائفة من أهل العلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء في وجوب المبادرة بالوفاء بالنذر فذهب الحنابلة إلى وجوب ذلك.

 قال البهوتي في كشاف القناع: وإن قال: إن ملكت مال فلان فعلي الصدقة به، فملكه، فكماله، وتجب كفارة النذر على الفور، وتقدم آخر كتاب الإيمان. وكذلك نفس النذر بجب إخراجه فورا. وتقدم في غير موضع.انتهى

وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوب ذلك. قال النووي في روضة الطالبين -فقه شافعي-: إذا لزمه صوم يوم النذر استحب المبادرة به، ولا تجب المبادرة؛ بل يخرج عن نذره بأي يوم كان ما يقبل الصوم غير رمضان. انتهى

قال الكاساني في بدائع الصنائع -فقه حنفي-:  وهو الصحيح؛ لأن الأمر بالفعل مطلق عن الوقت، فلا يجوز تقييده إلا بدليل ، فكذلك النذر ؛ لأن النصوص المقتضية لوجوب الوفاء بالنذر مطلقة عن الوقت ، فلا يجوز تقييدها إلا بدليل ، وكذا سبب الوجوب وهو النذر وجد مطلقا عن الوقت، والحكم يثبت على وفق السبب ، فيجب عليه أن يصوم شهرا من عمره غير معين، وخيار التعيين إليه إلى أن يغلب على ظنه الفوت لو لم يصم فيضيق الوقت حينئذ .انتهى

 وعليه فلزوجتك أن تؤخر السفر للوفاء بنذرها خاصة مع نصح الأطباء لها بتجنب ركوب السيارة وخوفها من التضرر بشدة الزحام وعدم القدرة على المشي الكثير.

وأما صلاتها في غير المسجد الحرام بذاته أو صلاتها بالعزيزية باعتبارها من حدود الحرم... فاختلف العلماء في إجزاء ذلك عن نذرها.

قال الصنعاني في سبل السلام: وقد ذهب مالك والشافعي إلى لزوم الوفاء بالنذر بالصلاة في أي المساجد الثلاثة، وخالفهم أبو حنيفة فقال: لا يلزم الوفاء، وله أن يصلي في أي محل شاء، وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام أو عمرة. انتهى

وقال الشربيني في مغني المحتاج -فقه شافعي- : واختلفوا في المراد بالمسجد الحرام الذي يتعين في النذر ويتعلق به زيادة الفضيلة، قيل: الكعبة والمسجد الذي يطاف فيه حولها، وبهذا جزم المصنف في المجموع في باب استقبال القبلة، وقيل : إنه الكعبة وما في الحجر من البيت، وهو اختيار صاحب البيان، وقيل: جميع بقاع الحرم ، وهو الذي نقله في البيان عن شيخه الشريف العثماني، والقلب إلى هذا أميل. انتهى

والذي نرى أن تحرص زوجتك – ما أمكنها – على الوفاء بالنذر بأداء الصلاة في المسجد ذاته أول ما يتيسر لها ذلك، فهو أبرأ لذمتها وأحوط لدينها.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة