حكم السلام سهوا قبل تمام الصلاة

0 350

السؤال

رجل إذا صلى صلاة رباعية دائما ينسى، ومن ضمن الصلاة صلاة العشاء بعد الركعة الثانية يسلم ويسبح ثم يقف لصلاة الشفع والوتر، ماذا يفعل بعد ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله .

الإجابــة

خلاصة الفتوى

من ترك ركعتين أو ركعة أو ركنا من صلاة العشاء أو غيرها فصلاته باطلة إذا حصل طول قبل فعلهما، والطول يكون بالخروج من المسجد أومضي وقت يسمى طولا عادة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتبطل صلاة الرجل المذكور إذا كان ما يفعله من التسبيح والوقوف للنافلة يعتبر طولا عادة.

 قال النووي في المجموع : إذا سلم من صلاته ثم تيقن أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أنه ترك ركوعا أو سجودا أو غيرهما من الأركان سوى النية وتكبيرة الإحرام، فإن ذكر السهو قبل طول الفصل لزمه البناء على صلاته فيأتي بالباقي ويسجد للسهو، وإن ذكر بعد طول الفصل لزمه استئناف الصلاة, هكذا قاله المصنف هنا ونص عليه الشافعي في الأم والبويطي وصرح به الأصحاب في جميع الطرق. وحكى المصنف في التنبيه قولا أنه يبني ما لم يقم من المجلس, وهذا القول شاذ في النقل وغلط من حيث الدليل, وهو منابذ لحديث ذي اليدين السابق فوجب رده, والصواب اعتبار طول الفصل وقصره, وفي ضبطه قولان ووجهان, الصحيح منها عند الأصحاب الرجوع إلى العرف, فإن عدوه قليلا فقليل أو كثيرا فكثير وهذا هو المنصوص في الأم وبه قطع جماعة منهم البندنيجي. انتهى.

 وفى الإنصاف للمرداوى الحنبلى : تنبيه : قوله ( فهو كترك ركعة كاملة ) يعني يأتي بها , وهو مقيد بقرب الفصل عرفا, ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد نص عليه, وقيل: بدوامه في المسجد قدمه في الرعاية فلو كان الفصل قريبا, ولكن شرع في صلاة أخرى, عاد فأتم الأولى , على الصحيح من المذهب, بعد قطع ما شرع فيها, وعليه جمهور الأصحاب, وعنه يستأنفها لتضمن عمله قطع نيتها, وعنه يستأنفها إن كان ما شرع فيه نفلا, وقال أبو الفرج الشيرازي في المبهج: يتم الأولة من صلاته الثانية. انتهى.

وفى حاشية الدسوقى المالكى : يعني أن المصلي إذا ترك ركنا من الصلاة سهوا وطال فإنها تبطل والطول إما بالعرف أو بالخروج من المسجد. انتهى.

وتجدر ملاحظة أن هذا الرجل إذا دام عليه السهو بحيث يأتيه كل يوم ولو مرة فإنه يسقط عنه سجود السهو عند كثير من أهل العلم للمشقة.

قال خليل: إلا إن استنكحه السهو ويصلح. قال الدردير في شرحه له: بأن يأتيه كل يوم ولو مرة فلا سجود عليه لما حصل له من زيادة أو مع نقص عند انقلاب ركعاته للمشقة. انتهى.

وننبه الرجل المذكور بضرورة أداء الصلاة جماعة في المسجد فهي واجبة على القول الراجح في حق الرجل المستطيع الذي يسمع النداء كما تقدم في الفتوى رقم: 1798.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة