حكم العمل في صتاديق التنمية

0 149

السؤال

ما حكم العمل في صناديق التنمية للدول النامية، مع العلم أن بعض الصناديق تساهم في مشاريع غير إنسانية كالسياحة والفنادق، وأيضا تستثمر أموالها في بنوك إسلامية وغير إسلامية.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا مانع من العمل عند جهة تخلط في نشاطها الحلال والحرام بشرط أن لا يباشر العامل العمل المحرم ولا يعين عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعمل في الصناديق المذكورة جائز من حيث الأصل، ولا يضر أن تكون هذه الصناديق تساهم أو تمول مشاريع السياحة والفنادق، أو تستثمر أموالها في البنوك الربوية، وغاية ما في الأمر أن يكون العامل فيها معاملا لمختلط المال وهذا لا مانع منه؛ كما بينا في الفتوى رقم: 60026، ويشترط له أن يكون يعمل في مجال مباح عند مختلط المال، ولقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في التجارة والإجارة والإعارة وهم يأكلون الربا والسحت ويتعاملون به، وأجر علي بن أبي طالب نفسه عند يهودي وتقاضى أجره منه في عمل مباح.

والمهم أن من يعمل عند هذه الصناديق لا يباشر العمل المحرم كأن يكتب الربا أويحاسب أو يعين عليه أو يعمل أعمالا لا يقرها الشرع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى