توكيل الولي غيره ليتولى عقد النكاح

0 363

السؤال

فى عقد الزواج هل يجوز توكيل الخال ونرجو ترتيب أولي الأمر فى عقد النكاح، وهل لو وكل الأب أحد أبنائه في وجوده يجوز وفي حالة عدم الإجازة ما العمل فى حالات الزواج القائمة والمرأة الثيب التي تزوج نفسها مع القانون المصري الذي يبيح بعد سن الرشد سواء ثيبا أو بكرا؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجوز لولي المرأة توكيل الخال أو الابن أو غيرهما ممن تتوفر فيهم شروط الولي ولو مع وجوده، ويجب مراعاة ترتيب الأولياء فيقدم الأحق بالولاية وهو الأب ثم الجد ثم الابن وهكذا، ولا يجوز على ما ذهب إليه الجمهور أن تتزوج المرأة ثيبا كانت أو بكرا بدون ولي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لولي المرأة أن يوكل خالها أو غيره في تولي عقد النكاح، كما يجوز له أن يوكل أحد أبنائه ولو كان ذلك في وجوده، علما بأن العلماء قد اشترطوا في الولي شروط على الراجح من أقوالهم وهي ما يلي (العقل- البلوغ- الحرية- الذكورة- اتحاد الدين) فلا ولاية لكافر على مسلمة ولو كانت ابنته، ولا ولاية لمسلم على كافرة، لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض  {التوبة:71}، ثم إذا عضل الولي موليته فالراجح من أقوال الفقهاء أن الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد، وأما السلطان فلا تنتقل إليه الولاية مع وجود ولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، وصححه الألباني.

ثم إن أحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها فالأخ الشقيق فغير الشقيق، ثم الأقرب فالأقرب على تفصيل عند الفقهاء، ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها وهو مذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وقد بينا ذلك من قبل فراجع في ذلك الفتوى رقم: 49748، والفتوى رقم: 52874.

وإذا استوى الأولياء في الرتبة كالأعمام مثلا فمن أهل العلم من يرى تقديم الأكبر والأفضل، ومنهم من يرى أن الحاكم ينظر في الذي يقدم لتولي العقد، وإن لم يكن للمرأة عصبة فالذي عليه جمهور أهل العلم أن لا ولاية لذوي الأرحام وصحح أكثر الحنفية أن لهم ذلك، جاء في الموسوعة الفقهية: المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية على أن الأرحام -غير العصبة- ليس لهم حق في ولاية النكاح، والأصح عند أبي حنيفة وأبي يوسف أنهم يلون عقد النكاح عند عدم العصبة. انتهى.

ولا يصح النكاح بدون ولي على مذهب جمهور أهل العلم. ولم يتضح لنا المراد بقولك فيما يتعلق بالقانون المصري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة