الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من الأحق بالولاية على الأخت الأخ الحاضر أم الأخ المسافر؟

السؤال

لي أخ أكبر مني، مسافر خارج بلدنا منذ 10 سنوات -تقريبًا-، ولم يرجع، ووالدي متوفى، ولي أخت، ووالدتي على قيد الحياة، فمن هو ولي أمر والدتي وأختي، وأنا الموجود معهما؛ لأن أخي ينازعني، ويقول لي: أنا ولي أمرهما، وأنا أقول له: أنت مسافر، ولا تعلم شيئا عن دخولهما وخروجهما. فمن الولي في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهنالك ولاية عامة للرجال على النساء خاصة القريبات منهن، قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34} وهذه القوامة تقتضي الحفظ والصيانة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ فهذه الولاية لك ولأخيك، حسب حال كل منكما وقدرته؛ فالحاضر يتعين عليه ما لا يتعين على الغائب. وحسب منزلة كل من الوالدة والأخت، فإن الاحتساب على أحد الوالدين، ليس كالاحتساب على غيرهما. وراجع الفتويين التاليتين: 301048، 472111.

وأمّا ولاية التزويج؛ فهي لكل منكما، لكن إذا عينت أختك واحدًا منكما، وأذنت له في تزويجها، فالحقّ له دون الآخر، وأمّا إذا لم تعيِّن واحدًا منكما؛ فالمستحب تقديم الأفضل علمًا ودينًا، وفي حال الاستواء في العلم والدين، يستحب تقديم الأكبر سِنَّاً.

جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي: وأما لو عينت واحدًا من الإخوة -مثلًا- فلا كلام لغيره من بقية الإخوة. اهـ.

قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: وإذا اجتمع أولياء من النسب في درجة ورتبة -كإخوة أشقاء، أو لأب، أو أعمام كذلك- وأذنت لكل منهم بانفراده، أو قالت: أذنت في فلان، فمن شاء منكم فليزوجني منه، استحب أن يزوجها أفقههم بباب النكاح، لأنه أعلم بشرائطه، وبعده أورعهم .. لأنه أشفق وأحرص على طلب الحظ، وبعده أسنَّهم لزيادة تجربته ....... ولو أذنت لأحدهم، لم يزوج غيره. انتهى مختصرًا.

وقال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: وإذا استوى وليان فأكثر لامرأة في الدرجة -كإخوة لها كلهم لأبوين، أو لأب، أو أعمام كذلك، أو بني إخوة كذلك- فإن أذنت لواحد منهم بعينه، تعيَّن، ولم يصح نكاح غيره ممن لم تأذن، لعدم الإذن، وإن أذنت لهم، أي: لكل واحد منهم أن يزوجها، صح التزويج من كل واحد منهم، لأن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم.

والأولى تقديم أفضلهم، أي: المستوي علمًا ودينًا، ثم إن استووا في العلم والدين، قدّم أسنّهم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني