يجوز لمن أصيب بالعمل أخذ ما يعطى بموجبها

0 210

السؤال

أثناء دخولي في وقت صلاة الظهر سقطت على الأرض وكان ذلك خلال وقت العمل الرسمي وحدثت لي إصابة استدعت إجراء عملية جراحية ونتج عنها عجز جزئى دائم، وللعلم ينص قانون العمل على أن تتخلل أوقات العمل فترة أو أكثر للصلاة ...فهل تعتبر إصابتي إصابة عمل وما حكم الدين في التامين الصحي الذي غطى تكاليف علاجي والعملية وراتبي خلال فترة العلاج وكذلك التعويض عن العجز؟ مع خالص الشكر.

الإجابــة

الخلاصة:

إصابة المصلي بمرض أثناء الدوام تعتبر إصابة عمل يستحق بها ما للمصاب أثناء العمل، وأما التأمين فلا يجوز منه إلا ما كان تعاونيا، ويحرم غيره، فإن كان غير تعاوني فلا يجوز لك أخذ ما زاد على ما دفعت لجهة التأمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أهل العلم نصوا على أن الوقت الذي يأخذه العامل أثناء الدوام ليؤدي به الصلاة في الجماعة في المسجد القريب يعتبر من حق هذا العامل، وبناء عليه؛ فإصابتك إصابة عمل ويجوز أخذ ما يعطى بموجبها.

وأما التأمين الصحي فلايجوز منه إلا ما كان تعاونيا، وإذا كنت دفعت شيئا لجهة التأمين فيجوز لك في العلاج أن تأخذ قدر ما دفعت لهم سابقا.

 وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 3281، 27775، 31997، 29228، 472، 2593، 103594.  

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات