صورة هذا البيع محرمة

0 283

السؤال

لدي مبلغ من المال أردت أن أتاجر فيه عن طريق تقسيط السيارات فذهبت لصاحب معرض وأبلغته برغبتي تسليمه المبلغ ليشتري لي سيارات بهذا المبلغ ويقسطها على أشخاص ثقات على أن أزوده بمبلغ كل شهر حسب المتوفر . ولكن ما أخشاه أن لا يقوم صاحب هذا المعرض بشراء السيارات لي أي تملكي لها حيث قد يأتي له من يريد شراء سيارة بالتقسيط ليبيعها نقدا وأولئك كثر، فيقوم بتسجيل بيع صوري ثم يقول له لقد بعنا لك سيارة ولها مشتري دون أن تكون السيارة موجودة ثم يسلمه مبلغ البيع النقدي . فهل يجوز ذلك . علما أنني لا أعلم ذلك حقيقة بل إنني أخاف أن يقوم بذلك ولا أريد أن أدخل في البيوع المنهي عنها أو الربا . أفيدوني وفقكم الله .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت قد شككت في صاحب المعرض أنه قد يتعامل بالمحرم ، فينبغي لك قبل المعاملة معه أن تتأكد من صحة ما شككت فيه ، فإن تبين لك سلامته مما ظننته به ، فلا حرج عليك في التعامل معه ، وإن تبين لك تورطه في المعاملة المحرمة التي ذكرت صورتها ، أو غيرها ، فلا يجوز لك التعامل معه ، لأنه تعاون على الإثم والعدوان ، والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2]وكسبك الناتج عن ذلك خبيث ، لا خير فيه.
وصورة البيع التي ذكرتها محرمة لوجهين:
الأول: أن فيها بيع العينة ، وهو أن تشتري من شخص سلعة دينا ، ثم تبيعها عليه نقدا بأقل مما اشتريتها منه ، وقد ثبت عند أبي داود وأحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيئ حتى ترجعوا إلى دينكم"
الثاني: أن فيها بيع ما لا تملك ، وقد روى أبو داود والنسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله ، يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي ، فأبتاع له من السوق ، قال: "لا تبع ما ليس عندك" أي لا تبع ما لا تملك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة