السؤال
ألح شخص علي أن أنذر بالتصدق بنسبة من راتبي شهريا، فنذرت أنها للمحتاجين عموما، فألح علي أن أغير صيغة النذر وأجعلها للفقراء في بلده، ففعلت على أن أسلمه المبلغ شهريا، اكتشفت بعدها عدم أمانة هذا الشخص،السؤال: كيف أتصرف بهذه النسبة من المال مع العلم أني لا أعرف أناس ثقات في بلده؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان ينبغي لك أن تخضع لإلحاح الشخص المذكور لأن النذر ليس مستحبا على الراجح، وحيث إنك نذرت نسبة من راتبك للمحتاجين فلا يصح العدول عن ذلك ولا تغييره ويجب عليك الوفاء بما نذرت أولا، ولا عبرة بالتغيير الذي طرأ بعد ذلك من تعيين فقراء بلد معين بل يكفيك أن تدفع المبلغ الذي نذرت لأي محتاج من المسلمين حيثما وجدته لأن هذا هو مقتضى النذر حسب السؤال.
وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 56564، 31642، 34233.
والله أعلم