ترك العمل المختلط خلافا لرغبة الوالدين

0 232

السؤال

أنا بفضل الله متزوج وعندي بنت وقد وسع الله علي الرزق وزوجتي تعمل طبيبة وقد تم تعيينها في الجامعة في قسم يسمى "المسنين" وهي في الفترة الأولى (3سنوات) للحصول على الماجستير.
والسؤال هو أن زوجتي تشعر أن العمل به اختلاط في التعامل مع أهالي المرضى وأيضا تشعر بأنها لا ترى بنتنا ولا تستطيع الوفاء بحاجات البيت وحقوق الزوج فقررت أن تستقيل لتجلس في البيت ولكن والدها ووالدتها منعاها منعا باتا ويريان أنها تضيع السنين التي درست فيها في الكلية بدون مقابل ويريان أن تكمل الثلاث سنوات لتحصل على الماجستير ثم تفعل بعد ذلك ما يحلو لها وبعد مناقشات طويلة لمدة 3 أشهر قال الوالد لها "سوف أعتبر بنتي قد توفاها الله إذا استقالت".
فما الحل هل تستقيل وتعق الأب والأم وهل يعتبر هذا عقوقا أم هل تكمل مع عدم اقتناعها هذه الثلاث سنوات ثم تجلس في البيت بعدها مع العلم أنها بفضل الله ملتزمة ومتدينة وفعلا تريد أن ترضي الله سواء في زوجها أو والديها.
وأما موقفي أنا (الزوج) فأنا محتار بين أني أريدها تجلس في البيت وبين أني أخاف عقوقها لوالديها فأترك القرار لها؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز لزوجتك البقاء في ذلك العمل إن كان فيه الاختلاط المحرم، ولا طاعة لوالديها في ذلك، وتركها له وقرارها في بيتها لتربية ابنتها ورعاية زوجها ليس عقوقا لهما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتركها لهذا العمل والدارسة إن كان فيهما اختلاط محرم وتفرغها لتربية ابنتها ورعاية بيتها وإسعاد زوجها ليس فيه عقوقا لأبويها، ولا تجب عليها طاعتهما في ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.فأعنها على ما تريد، وقد وسع الله عليك في الرزق فما حاجتها إلى العمل.

وأما أبواها فلتعتذر إليهما برفق ولين، وتبين لهما حرمة ذلك العمل المختلط وعدم الحاجة إليه، وتوسط من أهل الصلاح من له وجاهة عندهما لإقناعهما بذلك.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: 10867،  والفتوى رقم: 5181.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات