الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سعي المرأة لطلب الرزق بين الوجوب وعدمه

السؤال

هل المرأة مطالبة شرعا، ومأمورة للسعي نحو طلب الرزق(المال)، كالرجل؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على المرأة السعي لطلب الرزق، إلا إن عدمت من ينفق عليها؛ كالزوج، إن كانت ذات زوج، وإلا فالوالد، والولد، والأخ، والعم، وغيرهم من عصبتها، فإن عدمت من تجب عليه نفقتها، وجب عليها أن تكتسب لنفسها، بحسب قدرتها، وحالها، بخلاف الرجل، فإنه إن كان فقيرا، يجب عليه السعي لطلب الرزق لنفسه، ولمن تلزمه نفقتهم.

قال السرخسي في (المبسوط) في شرح كتاب (الكسب) لمحمد بن الحسن الشيباني: طلب الكسب فريضة على كل مسلم، كما أن طلب العلم فريضة ... ثم الكسب على مراتب، فمقدار ما لا بد لكل أحد منه يعني ما يقيم به صلبه، يفترض على كل أحد اكتسابه عينا؛ لأنه لا يتوصل إلى إقامة الفرائض إلا به، وما يتوصل به إلى إقامة الفرائض يكون فرضا، فإن لم يكتسب زيادة على ذلك، فهو في سعة من ذلك ... وهذا إذا لم يكن عليه دين، فإن كان عليه دين فالاكتساب بقدر ما يقضي به دينه فرض عليه؛ لأن قضاء الدين مستحق عليه عينا ... وكذا إن كان له عيال من زوجة، وأولاد، فإنه يفترض عليه الكسب بقدر كفايتهم عينا؛ لأن الانفاق على زوجته مستحق عليه، قال الله -تعالى- {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] معناه، فأنفقوا عليهن من وجدكم .. وقال -جل وعلا- {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} [البقرة: 233] الآية، وقال -عز وجل- {ومن قدر عليه رزقه فلينفق} [الطلاق: 7] الآية. وإنما يتوصل إلى إيفاء هذا المستحق بالكسب، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون"، فالتحرز عن ارتكاب المآثم فرض. وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه"، ولكن هذا في الفرضية دون الأول؛ لقوله عليه السلام: "ثم من تعول". اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني