خلط أموال المضاربة بغير علم الشركاء

0 238

السؤال

دفع أخ لي مالا للاتجار به وتقسيم الربح مناصفة وأخذت من آخر مبلغا مساويا له دون أن يعلم عن الأول شيئا وأضفت مبلغا مساويا لكل منهما فأصبحت شركة عنان ومضاربة بيني وبين الشخصين دون علم أي منهما بوجود الأخر. اتفقت مع كل منهما أن مده الشركة 3 سنوات وأقوم أنا بتقسيم الأرباح نهاية كل سنة علي ثلاثة أجزاء بالتساوي بيننا نحن الثلاثة ثم آخذ النصف من كل منهما ...هذا في السنة الأولي ثم في السنة الثانية أصبح رأس المال غير متساو وبعد ظهور الأرباح أقسمها بيننا نحن الثلاثة بحسب رأس مال كل شريك ثم آخذ النصف من كل منهما وهكذا..
فهل تجوز هذه القسمة أم لا بد وأن تكون في نهاية المدة المحددة بثلاث سنوات؟
أرجو توضيح المسألة بالتفصيل وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

 لا حرج في خلط أموال القراض دون علم الشركاء، ويشترط لذلك فقط أن يكون العامل قادرا على إدارتها جميعا. وليس للعامل أن يضيف حصته من الربح إلى رأس ماله؛ لأنه لا يملك ربحا مستقرا إلا بعد الانفصال.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

قبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن تأقيت المضاربة قد اختلف أهل العلم في جوازه، والذي نرى رجحانه هو عدم الجواز. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 51152.

ثم ما ذكرته من أنك أخذت مبلغين من شخصين للاتجار وأضفت مبلغا ثالثا من عندك... ليس فيه من حرج إذا كانت لك القدرة على القيام بجميع ما يتطلبه ذلك من العمل. ولا يشترط علم الشركاء بذلك. قال في منح الجليل: ... فيها - يعني المدونة للإمام مالك رحمه الله - لو أخذ من رجل مالا قراضا فله أن يأخذ قراضا من رجل آخر إن لم يكن الأول كثيرا يشغله الثاني عنه. اهـ

وفي المدونة قال ابن القاسم: إذا أخذ العامل مائة قراضا فاشترى سلعة بمائتين نقدا كان شريكا فيها لرب المال يكون نصفها على القراض ونصفها للعامل. وإن كانت المائة الثانية مؤجلة على العامل قومت المائة المؤجلة بالنقد، فإن ساوت خمسين كان شريكا بالثلث. اهـ

لكن ما ذكرته من أنك تقوم بتقسيم الأرباح نهاية كل سنة على ثلاثة أجزاء بالتساوي بينكم أنتم الثلاثة، إلخ... ثم في السنة الثانية أصبح رأس المال غير متساو إلخ...

نقول: إن هذا الذي ذكرته يفهم منه أنك تضيف حصتك من الربح إلى رأس مالك، وهذا غير صحيح؛ لأن عامل القراض لا يملك حصته ملكا مستقرا إلا بعد القسمة وتصفية المال وتسليمه لأصحابه كاملا. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 19119.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة