الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أرغب بالاستثمار بمبلغ من المال مع قريب لي لديه شركة في الخارج، تعمل في تداول الذهب، وحسب العقد بيننا يعطي مبلغًا شهريًّا متغيرًا – بين 2% و3%- من رأس المال المودَع حسب الأرباح، وفي حال الخسارة أتحمّل ما نسبته 15 %، فهل هذا العقد حلال؟ أفتونا -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قريبك يتداول الذهب بطريقة شرعية؛ فلا حرج في استثمار المال معه؛ وذلك عن طريق عقد المضاربة.

والمضاربة الشرعية لا يصحّ فيها ضمان رأس المال؛ فضلًا عن الاتفاق على أن يكون الربح نسبة معينة من رأس المال.

وإذا حصلت خسارة، خسر كل منهما ما شارك به، فربّ المال يخسر ماله، والمضارب يخسر جهده، وراجع في ذلك وفي بيان شروط صحة المضاربة الفتاوى: 72779، 280756، 206356.

وعلى ذلك؛ فإن كانت نسبة الربح المذكورة (من 2% إلى 3%) من رأس المال، نسبة تقريبية للأرباح المتوقعة، ولكن سيكون العقد على نسبة متفق عليها من الربح، وليس من رأس المال، وسيكون الحساب الفعلي باعتبار الواقع؛ فلا حرج.

وإن كانت النسبة المذكورة من الخسارة (15 %) يتحمّلها السائل؛ لكونه يملك مثل هذه النسبة من مجموع رأس المال المستثمر؛ فلا إشكال.

وأما إن كان الاتفاق في العقد على أنه لا يتحمّل إلا هذه النسبة من خسارة ماله هو؛ فلا يصح؛ فالخسارة كلها تكون على صاحب رأس المال، والمضارب يخسر جهده، كما سبقت الإشارة إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني