السؤال
ما مراد العلماء بقولهم في المبيع: أن يكون مباح النفع بلا حاجة؟
الخلاصة:
من شروط المبيع أن يكون مباح الانتفاع به مطلقا، وما أبيح للضرورة أو الحاجة كالخمر والكلب ونحو ذلك لا يباح بيعه وإن أبيح الانتفاع به لهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمعنى قول العلماء أن يكون المبيع مباح النفع بلا حاجة: أن يكون مباح النفع مطلقا أي في كل الأحوال، فيخرج به ما يباح عند الضرورة أو عند الحاجة أو في حال دون حال، ولهذا لا يصح بيع الكلب وإن كان قد ينتفع به للضرورة أو الحاجة وإباحة الانتفاع به للضرورة أو الحاجة لا تبيح بيعه، وذهب آخرون إلى أنه في حال جواز الانتفاع به للحاجة والضرورة يحل بيعه وثمنه.
كما جاء في شرح معانى الآثار: الكلاب لما أبيح الانتفاع بها حل بيعها وأكل ثمنها ويكون ما روي من حرمة أثمانها كان في وقت حرمة الانتفاع بها، وما روي من إباحة الانتفاع بها دليل على حل أثمانها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. اهـ.
وهو رأي جماعة من المالكية على رأسها سحنون.
والله أعلم.