الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الدين المؤجل بأقل من قيمته لغير من هو عليه

السؤال

شركة تمويل تقدم للتجار خدمة "التسوية الفورية"، حيث تقوم بصرف مستحقات المبيعات أسبوعيًا بدلًا من انتظار التحصيل الطبيعي، لكنها تخصم 1% من كل دفعة تسوية كرسوم.
يتم اقتطاع هذه النسبة مع كل عملية تحويل، بغض النظر عن مدة التمويل أو قيمته. فهل يُعد هذا التمويل قرضًا إسلاميًا مشروعًا، باعتباره رسومًا إدارية ثابتة، أم إنه فائدة ربوية مقنَّعة، نظرًا لاعتماده على نسبة مقتطعة من المبيعات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن شركة التمويل لا تقوم بهذه الخدمة احتسابًا أو إعانة للتجار، وإنما تقوم بها بغرض الكسب من خلال نسبة الخصم المذكورة، فتكون حقيقة المعاملة أنها بيع الدين المؤجل بأقل من قيمته حالًا، لغير من هو عليه، وهذا من الربا المحرم، فإن بيع الدين لغير من هو عليه، محل خلاف بين أهل العلم من حيث الأصل، والجمهور على منعه، ومن قال بجوازه اشترط شروطًا غير متحققة هنا، ومن أهمها: المماثلة عندما يباع الدين بجنسه. وراجع في ذلك الفتاوى: 2736، 25114، 115533.

وأمّا الرسوم الإدارية المباحة، فهي ما يعادل التكلفة أو المصروفات ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ التي تبذلها المؤسسة لتغطية هذه الخدمة، من رواتب الموظفين، وأجرة المكان، والرسوم الحكومية، ونحو ذلك من نفقات استيفاء الدين، وراجع في ذلك الفتويين: 353926، 472456.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني